قرار وزاري رقم 245 لسنة 1983م منع تسيير الباجيات
مادة (1)
يمنع منعا باتا تسيير مركبات (الباجيات في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية.
مادة (2)
كل مخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 من قانون المرور.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.