إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1098 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1098 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 1098 لسنة 2017)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16152 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أماني علي حسن علي الصفار- من مطلقها / محمود طلعت حسين ابراهيم المصري - مصري - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1-عبدالعزيز محمود طلعت حسين ابراهيم المصري مواليد الكويت في 2002/5/22م.

2-علي محمود طلعت حسين ابراهيم المصري مواليد الكويت في 2003/8/18م.

3-جنى محمود طلعت حسين ابراهيم المصري مواليد الكويت في 2007/4/3م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليــــــة

خالــــد الجــــراح الصبــاح

صدر في: 6 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2017 م

( قرار وزاري رقم 1099 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15932 المؤرخ 2017/7/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ علي حسين محمد علي جاسم - مواليد الكويت في 1997/6/29 ابن المواطنة/ جميله عبدالعزيز سعد المحرن – من مطلقها/ حسين محمد علي جاسم – دومينيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليــــــة

خالــــد الجــــراح الصبــاح

صدر في: 6 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي