( قرار وزاري رقم 1098 لسنة 2017)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16152 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ أماني علي حسن علي الصفار- من مطلقها / محمود طلعت حسين ابراهيم المصري - مصري - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1-عبدالعزيز محمود طلعت حسين ابراهيم المصري مواليد الكويت في 2002/5/22م.
2-علي محمود طلعت حسين ابراهيم المصري مواليد الكويت في 2003/8/18م.
3-جنى محمود طلعت حسين ابراهيم المصري مواليد الكويت في 2007/4/3م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليــــــة
خالــــد الجــــراح الصبــاح
صدر في: 6 ذي الحجة 1438 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2017 م
( قرار وزاري رقم 1099 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15932 المؤرخ 2017/7/18 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ علي حسين محمد علي جاسم - مواليد الكويت في 1997/6/29 ابن المواطنة/ جميله عبدالعزيز سعد المحرن – من مطلقها/ حسين محمد علي جاسم – دومينيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليــــــة
خالــــد الجــــراح الصبــاح
صدر في: 6 ذي الحجة 1438 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2017 م