إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1097 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1097 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1096 لسنة 2017)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17635 المؤرخ 2017/8/7 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ صبيحة عماش رباح علي الحربي - من مطلقها راشد نافع بادي الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- لطيفه راشد نافع بادي الحربي مواليد السعودية في 1998/9/3م.

2- سلطان راشد بن نافع بن بادي الحربي مواليد السعودية في 2003/8/23م.

3- مسك راشد نافع بادي الحربي مواليد الكويت في 2010/6/7م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في 6 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق : 28 أغسطس 2017 م

(قرار وزاري رقم 1097 لسنة 2017)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16792 المؤرخ 2017/7/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة ساره محمد بندر عجيل الصقيه الخالدي - من مطلقها راشد وحير فراج الدايل الخالدي - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1. لطيفه راشد وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 2000/8/29م.

2. محمد راشد وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 1999/5/28م.

3. ناصر راشد وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 2004/3/8م.

4. وضحه راشد بن وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 2005/8/20م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 6 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 28 أغسطس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي