(قرار وزاري رقم 1096 لسنة 2017)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17635 المؤرخ 2017/8/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ صبيحة عماش رباح علي الحربي - من مطلقها راشد نافع بادي الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- لطيفه راشد نافع بادي الحربي مواليد السعودية في 1998/9/3م.
2- سلطان راشد بن نافع بن بادي الحربي مواليد السعودية في 2003/8/23م.
3- مسك راشد نافع بادي الحربي مواليد الكويت في 2010/6/7م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في 6 ذي الحجة 1438 هـ
الموافق : 28 أغسطس 2017 م
(قرار وزاري رقم 1097 لسنة 2017)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16792 المؤرخ 2017/7/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة ساره محمد بندر عجيل الصقيه الخالدي - من مطلقها راشد وحير فراج الدايل الخالدي - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. لطيفه راشد وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 2000/8/29م.
2. محمد راشد وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 1999/5/28م.
3. ناصر راشد وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 2004/3/8م.
4. وضحه راشد بن وحير فراج الدايل الخالدي مواليد الكويت في 2005/8/20م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 6 ذي الحجة 1438هـ
الموافق: 28 أغسطس 2017م