(قرار وزاري رقم 1093 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21335 المؤرخ 2019/8/18 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ حياة محمد قاسم عثمان ابو سيدو - مواليد الكويت في 2012/1/1م ابنة المواطنة/ زهراء فاضل إبماعيل عبدالله مراد - من مطلقها/ محمد قاسم عثمان ابوسيدو فلسطيني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــــة
خالــــد الجــــراح الصبــــاح
صدر في: 7 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2019 م
(قرار وزاري رقم 1094 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21344 المؤرخ 2019/8/18 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ريم مطر رجاء ضاحي الخالدي - مواليد الكويت في 2001/7/31م ابنة المواطنة/ بصريه عشوي جديع ضاحي الخالدي - من زوجها المتوفى/ مطر رجاء ضاحي الخالدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــــة
خالــــد الجــــراح الصبــــاح
صدر في : 7 ربيع الأول 1441هـ
الموافق : 4نوفمبر 2019م