إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1093 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

1093 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1093 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21335 المؤرخ 2019/8/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ حياة محمد قاسم عثمان ابو سيدو - مواليد الكويت في 2012/1/1م ابنة المواطنة/ زهراء فاضل إبماعيل عبدالله مراد - من مطلقها/ محمد قاسم عثمان ابوسيدو فلسطيني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الدالخليــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 7 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019 م

(قرار وزاري رقم 1094 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21344 المؤرخ 2019/8/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ ريم مطر رجاء ضاحي الخالدي - مواليد الكويت في 2001/7/31م ابنة المواطنة/ بصريه عشوي جديع ضاحي الخالدي - من زوجها المتوفى/ مطر رجاء ضاحي الخالدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الــداخليــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 7 ربيع الأول 1441هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي