(قرار وزاري رقم 982 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 21356المؤرخ 2019/8/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ثماني سعدون سعد العازمي من زوجها المتوفى/ لافي عبدالله الحميدي العازمي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبدالله لافي عبدالله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2008/2/3م.
2 - نوره لافي عبدالله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2012/5/17م.
3- شوق لافي عبدالله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2013/9/21م.
4- سعدون لافي عبدالله الحميدي العازمي مواليد الكويت في 2015/2/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـر الـداخـلـيـة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 11 صفر 1441 هـ
الموافق : 10أكتوبر 2019 م
قرار وزاري رقم: 1092 لسنة 2019 م
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23033 المؤرخ 2019/9/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / بدور جمال عباس حسين أحمد الشطي من زوجها المتوفى / حسين جاسم غالب موسى – كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- حامد حسين جاسم غالب موسى مواليد كندا في 2003/7/18 م .
2- قاسم حسين جاسم غالب موسى مواليد مصر في 2006/1/27 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـر الـداخـلـيـة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 7 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 4 نـوفـمـبـر 2019 م