وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 106 / أ ) لسنة 2016
بتعديل اسم مبرة بيت الخير إلى مبرة القناعات
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي الموثق لمبرة بيت الخير.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ أ) لسنة 2014 بإشهار مبرة بيت الخير.
- وعلى النظام الأساسي الموثق بتعديل اسم مبرة بيت الخير إلى مبرة القناعات.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/10/5.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعدل اسم مبرة بيت الخير إلى مبرة القناعات.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 30 محرم 1438هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2016م
قرار وزاري رقم ( 109 / أ ) لسنة 2016
بإشهار مبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي
لتأهيل مرضى التوحد
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (( 24 )) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (( 67 )) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (( 48 )) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم 5 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/4/14م.
- وعلى طلب إشهار مبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر مبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية
مادة (2)
يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 25 محرم 1438 هـ
الموافق : 26 أكتوبر 2016 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة المرحومة نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف عقد دورات تدريبية عن مرض التوحد وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية وعمل زيارات منزلية لمرضى التوحد لغرض التعريف ونشر التوعية وتزويد المدارس الحكومية والأهلية وكذا الجامعات بأنشطة وبرامج التوحد بغرض التوعية والرعاية والمشاركة في تجمعات نشر التوعية للتعريف بأهداف المبرة بشأن مرضى التوحد والاستعانة بخبراء أجانب بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية المشاركة في المؤتمرات الخارجية بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية ومخاطبة الجهات الرسمية والخاصة سواء مدارس أو جامعات أو مستشفيات أو عيادات خاصة أو مراكز طبية بهدف جمع المعلومات من أجل عمل بحوث ودراسات وذلك عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعمل بحوث ودراسات لمواكبة آخر ما توصل إليه العلم بشأن مرضى التوحد ونشر الثقافة العامة والتعريف بمرض التوحد وكيفية التعامل معه ودعم وإنشاء مراكز علاجية والمساهمة في تكاليفها وذلك بغية تخفيف العبء المادي على أهالي مرضى التوحد بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشروط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :-
1. السيد/ غسان احمد سعود الخالد .
2. السيدة/ غصون غسان أحمد الخالد .
3. السيدة/ غيداء غسان أحمد الخالد.
4. السيد/ أحمد غسان أحمد الخالد.
5. السيد/ نبيل غسان أحمد الخالد.
6. السيد/ عادل عبدالعزيز المخيزيم .
7. السيدة/ فاتن فاروق النقيب .
8. السيد/ حمد فيصل سيد عبدالوهاب السيد يوسف الرفاعي .
9. السيد/ أحمد فيصل يوسف الماجد .
10 . السيدة/ بزه فهد خليفة الغانم .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار رقم (110 / أ) لسنة 2016م
بإصدار لائحة النظام الأساسي للمجلس
الأعلى لشئون الأسرة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل – عضو المجلس الأعلى لشئون
الأسرة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015بشأن حقوق الطفل .
- وعلى المرسوم رقم (401 ) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته .
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى لشئون الأسرة المنعقد بتاريخ 28 / 9 / 2016.
- وعلى التفويض الصادر من رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة رقم ( 3 ) لسنة 2011 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية والعمل برئاسة المجلس الأعلى لشئون الاسرة .
- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ( 1 )
يعمل بأحكام لائحة النظام الأساسي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة المرافقة لهذا القرار .
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وجهات الاختصاص تنفيذه ، كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في :30 محرم 1438 هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2016م
لائحة النظام الأساسي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة التعريفات
مادة (1)
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- المجلس : المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
- رئيس المجلس : سمو رئيس مجلس الوزراء .
- العضو : عضو المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
- الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة .
- الأمين العام : الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.
اختصاصات المجلس