وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (107) لسنة 2011
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
والقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .
-- والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2011 بشأن إضافة قائمة مكملات غذائية للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 وتعديلاته .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أُولى
تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 2 يونيو 2011م
MINISTRY OF HEALTH
PHARMACEUTICAL & HERBAL MEDICINES REGISTRATION &
CONTROL ADMINISTRATION
PRICING SECTION
STATE OF KUWAIT
FOOD SUPPLEMENTS -- 2/2011
MINISTRY OF HEALTH
PHARMACEUTICAL & HERBAL MEDICINES REGISTRATION & CONTROL ADMINISTRATION
PRICING SECTION
FOOD SUPPLEMENTS -- 2/2011