إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 107 لسنة 2011 بشأن أن تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزارى رقم 207 لسنة 2010 .

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (107) لسنة 2011

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

والقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .

-- والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2011 بشأن إضافة قائمة مكملات غذائية للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 وتعديلاته .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أُولى

تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . هلال مساعد الساير

صدر في : 30 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 2 يونيو 2011م

MINISTRY OF HEALTH

PHARMACEUTICAL & HERBAL MEDICINES REGISTRATION &

CONTROL ADMINISTRATION

PRICING SECTION

STATE OF KUWAIT

FOOD SUPPLEMENTS -- 2/2011

MINISTRY OF HEALTH

PHARMACEUTICAL & HERBAL MEDICINES REGISTRATION & CONTROL ADMINISTRATION

PRICING SECTION

FOOD SUPPLEMENTS -- 2/2011

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي