قرار وزاري رقم 111/أ لسنة 2021 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية وتحويل نشاطها من أهلية إلى خيرية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (111/أ) لسنة 2021م بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية وتحويل نشاطها من أهلية إلى خيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع رقم (2021/7م) المنعقد في 2021/9/8م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ 2021/10/14م والذي يتضمن الموافقة على تحويل جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية إلى جمعية خيرية وتعديل أهدافها.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2021/10/25م بشأن الموافقة على تحويل جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية من جمعية أهلية إلى جمعية خيرية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يستبدل بنص المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية النص التالي :
تهدف الجمعية إلى:
أ- تشجيع المؤسسات الخيرية والشخصيات المتميزة والعاملين في خدمة العمل الخيري.
ب-تعزيز التعاون والترابط بين المؤسسات والجمعيات الخيرية.
ج-الارتقاء بالبحث العلمي والأعمال الإبداعية في مجال العمل الخيري.
د-تقديم الدعم والمساعدة في المجالات الإنسانية والاجتماعية.
على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية و الجهات المعنية.
مادة (2) تحويل نشاط جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية من نشاط أهلي إلى نشاط خيري.
مادة (3) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان محمد العتيبي صدر في: 5 ربيع الآخر 1443هـ الموافق: 10 نوفمبر 2021م