إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4/أ لسنة 2019 بإلغاء القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2015 بشأن حل جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

4/أ لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 4/أ لسنة 2019 بإلغاء القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2015 بشأن حل جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية

قرار وزاري رقم (4/أ ) لسنة 2019م بإلغاء القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2015 م بشأن حل جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية

وزير الشؤون الاجتماعية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (109/أ) لسنة 2010م بإشهار جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2015م بحل جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية.

- وعلى القرار رقم (2783/أ) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة لتصفية أموال جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية.

- وعلى الحكم رقم (2015/4385م) إداري/26الصادر بتاريخ 2017/5/10م المودع به ملف التنفيذ رقم (152579150).

- وعلى مذكرة قطاع الشؤون القانونية المؤرخة 2018/12/5م بشأن تنفيذ الحكم المشار إليه.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة أولى إلغاء القرار الوزاري رقم (76/أ) لسنة 2015م بشأن حل جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية.

مادة ثانية يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز صدر في:11 جمادى الأولى 1440ه الموافق : 17 يناير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي