قرار وزاري رقم 263 لسنة 2021 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ رباب محمد على مقيم من مطلقها / اسماعيل غلام حسين صيفوري - ايرانى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 263 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
263 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 263 لسنة 2021 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ رباب محمد على مقيم من مطلقها / اسماعيل غلام حسين صيفوري - ايرانى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1