إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 263 لسنة 2021 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ رباب محمد على مقيم من مطلقها / اسماعيل غلام حسين صيفوري - ايرانى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 252 لسنة 2021)

بشأن: تعديل قرار

وزيــــــر الـــداخليـــة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/19م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/93 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/19م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة أولى

تستمر فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه ليصبح اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2021/4/22 من الساعة (7 مساءً) حتى الساعة (5 صباحاً) من اليوم التالي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في: 10 رمضان 1442هـ

الموافق : 22 أبريل 2021 م

(قرار وزاري رقم 263 لسنة 2021)

بشأن: معاملة قاصر

وزيــــر الـــداخليـــة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 347 المؤرخ 2021/3/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رباب محمد علي مقيم من مطلقها/ إشماعيل غلام حسين صيفوري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- عيسى إشماعيل غلام حسين صيفوري

مواليد الكويت في 2002/6/21م.

2-جنان إشماعيل غلام حسين صيفوري

مواليد الكويت في 2008/4/16م.

3-حور إشماعيل غلام حسين صيفوري

مواليد الكويت في 2009/5/8م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في: 15 رمضان 1442هـ

الموافق : 27 أبريل 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي