وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 252 لسنة 2021)
بشأن: تعديل قرار
وزيــــــر الـــداخليـــة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/19م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/93 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/19م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
تستمر فترة حظر حركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه ليصبح اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2021/4/22 من الساعة (7 مساءً) حتى الساعة (5 صباحاً) من اليوم التالي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في: 10 رمضان 1442هـ
الموافق : 22 أبريل 2021 م
(قرار وزاري رقم 263 لسنة 2021)
بشأن: معاملة قاصر
وزيــــر الـــداخليـــة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 347 المؤرخ 2021/3/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رباب محمد علي مقيم من مطلقها/ إشماعيل غلام حسين صيفوري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عيسى إشماعيل غلام حسين صيفوري
مواليد الكويت في 2002/6/21م.
2-جنان إشماعيل غلام حسين صيفوري
مواليد الكويت في 2008/4/16م.
3-حور إشماعيل غلام حسين صيفوري
مواليد الكويت في 2009/5/8م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في: 15 رمضان 1442هـ
الموافق : 27 أبريل 2021م