إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1083 لسنة 2004 بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم .

رقم التشريع وسنته

1083 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (1083) لسنة 2004

بشأن : قواعد إخراج الأجانب الغير

حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت

تراخيص إقامتهم

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (17 / 59) بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 640 / 87 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد مباشرة أو يُخرج منها من أي منفذ من المنافذ المخصصة في خلال الفترة من 20 / 11 / 2004 حتى 31 / 12 / 2004 من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17 / 59 المشار إليه والقرارات المنفذة له وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى وذلك شريطة عدم وجود قيود أمنية تحول دون ذلك .

مادة (2)

الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم .

مادة (3)

كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة الأولى مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون .

مادة (4)

مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً .

مادة (5)

من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة الأولى سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى .

مادة (6)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 13 رمضان 1425هـ

الموافق : 27 اكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي