إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 108 لسنة 2024 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (شهاليل)

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (108) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية

باسم (شهاليل)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/320 الصادر بتاريخ 2019/4/18،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/8/1،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 336 بتاريخ 2024/8/1،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/320 باسم الوسيلة الإعلامية "شهاليل" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 22 صفر 1446 هـ

الموافق: 26 أغسطس 2024م

قرار إداري رقم (109) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية

باسم (المعتمد نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2020/419 الصادر بتاريخ 2020/12/17،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/8/25،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 97 بتاريخ 2024/8/26،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/320 باسم الوسيلة الإعلامية "المعتمد نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 24 صفر 1446 هـ

الموافق: 28 اغسطس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي