قرار رقم 288 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تمدد صلاحية العمل بالتراخيص الاستثمارية للشركات والافرع المرخصة بموجب احكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه والمنتهى مدة سريانها من بعد تاريخ 2020/4/1 حتى 2020/12/23.
قراررقم 288 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
288 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 288 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تمدد صلاحية العمل بالتراخيص الاستثمارية للشركات والافرع المرخصة بموجب احكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه والمنتهى مدة سريانها من بعد تاريخ 2020/4/1 حتى 2020/12/23.1 / 1