هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (288) لسنة 2020
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (107) لسنة 2020 بتمديد العمل بالتراخيص التجارية الصادرة لكافة الشركات والمؤسسات الفردية والمنتهية مدة سريانها من تاريخ 2020/1/1 حتى 2020/12/23،
- وعلى توصية إدارة النافذة الموهدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2020/75) المؤرخة 2020/8/4 م،
- وعلى قرار مجلس الإدارة باجتماع (2020/3) المنعقد بتاريخ 30 اغسطس 2020،
- وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
تمدد صلاحية العمل بالتراخيص الاستثمارية للشركات والافرع المرخصة بموجب احكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه والمنتهي مدة سريانها من بعد تاريخ 2020/4/1 حتى 2020/12/23.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الاحمد الصباح
صدر في: 18 محرم 1442 هـ
الموافق : 6 سبتمبر 2020 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 36/1-ر/2020
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2020/8/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:
1) زيادة الاحتياطي القانوني من 256,110 دينار كويتي إلى 274,373 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
2) إعادة تعيين السيد / يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 14 محرم 1442 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2020 م