إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 107 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إدارى ، وذلك بإنذار / الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة ، المخصص لها القسائم الكائنة بالصليبية الخلاطات أرقام ( 91 - 92 - 115 - 116 - 117 - 118- 119 - 120 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقضاه

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (107 / 2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :-

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (152) المحرر بتاريخ 2/ 9/ 2013 .

المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :-

1- وجود سكن عمال عبارة عن طابقين بمساحة (400 م2) وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 34/ 2013/ 165 المنعقد بتاريخ 23/ 9/ 2013 وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة .

المخصص لها القسائم الكائنة بالصليبية الخلاطات أرقام (91- 92-115-116-117-118-119-120) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ

الموافق : 26 نوفمبر 2013م

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي