الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (107 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (152) المحرر بتاريخ 2/ 9/ 2013 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفة التالية :-
1- وجود سكن عمال عبارة عن طابقين بمساحة (400 م2) وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 34/ 2013/ 165 المنعقد بتاريخ 23/ 9/ 2013 وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة .
المخصص لها القسائم الكائنة بالصليبية الخلاطات أرقام (91- 92-115-116-117-118-119-120) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2013م
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح