مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم (إدارة التنسيق والبرامج) تزويد بلدية الكويت بالمخطط الهيكلي المعتمد من المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها ، وكذلك جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط التنظيمي للعمل على أساسه .
مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام
م . علي عبد الكريم الفوزان
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 11 يونيو 2009 م
قرار رقم (7) لسنة (2009)
بشأن الموافقة التنظيمية واعتماد
المخطط الهيكلي لمدينة جابر الأحمد السكنية
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته (الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قوانين الرعاية السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية بمشاريعها وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت) ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على المراجعة والتنسيق مع الجهاز الفني المختص ببلدية الكويت والتأكد من استيفاء متطلبات البلدية اللازمة لاعتماد المخطط الهيكلي طبقاً لمحضر الاجتماع المؤرخ في 11 / 8 / 2008 ،
- وعلى موافقة اللجنة الفنية لمجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 16 / 5 / 2007 على تخطيط المشروع .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــــــرر :
مادة أولى : اعتماد المخطط التنظيمي رقم ( أ - 002-PD-GN ) الخاص بنسب واستعمالات الأراضي (المخطط الهيكلي) لمدينة جابر الأحمد .
مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم (إدارة التنسيق والبرامج) تزويد بلدية الكويت بالمخطط الهيكلي المعتمد من المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع
الإجراءات الخاصة بها ، وكذلك جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط التنظيمي للعمل على أساسه .
مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام
م . علي عبد الكريم الفوزان
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 11 يونيو 2009 م
قرار رقم (8) لسنة (2009)
بشأن اعتماد المخطط التنظيمي
للقطاع ( N1 ) بمشروع مدينة جابر الأحمد
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته ( الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قوانين الرعاية السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية بمشاريعها وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت ) ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى مذكرة لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة رقم (10378 / 10) بتاريخ (2 / 6 / 2009) وموافقتها على التقرير الفني والمخطط التنظيمي رقم ( أ - PD _ GN - 002) للقطاع (N1) بمشروع ( مدينة جابر الأحمد ) ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــــــرر :
مادة أولى : اعتماد المخطط التنظيمي رقم (أ- PD _ GN - 002 ) للقطاع (N1) بمشروع مدينة جابر الأحمد .
مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم (إدارة التنسيق والبرامج) تزويد بلدية الكويت بالمخطط التنظيمي المعتمد من المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها ، وكذلك تزويد جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط التنظيمي .