(قرار وزاري رقم 1064لسنة 2017)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16153 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرّر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى جابر عبد المحسن الفضل – من مطلقها/ صلاح أحمد داود محمد كريم – بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. فاطمة صلاح أحمد داود محمد مواليد الكويت في 1999/4/9م.
2. علي صلاح أحمد داود محمد مواليد الكويت في 2001/7/8م.
3. حسين صلاح أحمد داود محمد كريم مواليد الكويت في 2004/8/9م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ
الموافق : 21 أغسطس 2017م
قرار وزاري رقم 1065 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6745 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ناديه فواز طخاخ منكر العنزي من زوجها المتوفى/ خلف صراخ محمد الشمري – غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- بدر خلف صراخ محمد مواليد الكويت في 1998/9/28م.
2- أحمد خلف صراخ محمد مواليد الكويت في 2000/3/13م.
3- دلال خلف صراخ محمد مواليد الكويت في 2001/4/11م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 29 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق : 21 أغسطــس 2017 م