إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1062 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

قرار وزاري رقم 1062 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

1062 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1355 السنة الثالثة والستون
14
الأحد 5 ذو الحجة 1438 هـ - 2017/8/27م

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1062لسنة 2017)
بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16158 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ إبتسام عبدالله عبدالمحسن سالم فرحان – من مطلقها/ صالح خزعل حامد راشد - غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. أحمد صالح خزعل حامد راشد مواليد الكويت في 1998/1/28م.
2. محمد صالح خزعل حامد مواليد الكويت في 1999/4/29م.
3. علي صالح خزعل حامد راشد مواليد الكويت في 2001/3/12م.
4. أوراد صالح خزعل حامد راشد مواليد الكويت في 2003/8/19م.
5. حمد صالح خزعل حامد راشد مواليد الكويت في 2006/6/18م.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــر الــداخـلـيـة
خالد الجراح الصباح

صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ
الموافق : 21 أغسطس 2017م

(قرار وزاري رقم 1063لسنة 2017)
بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16156 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هند حزام علي نوار العتيبي – من مطلقها/ سلطان معتاد على النفيعي العتيبي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. ماجد سلطان معتاد على النفيعي العتيبي مواليد الكويت في 2000/5/30م.
2. رغد سلطان معتاد على النفيعي العتيبي مواليد الكويت في 2001/12/10م.
3. فهد سلطان معتاد على النفيعي العتيبي مواليد الكويت في 2006/4/24م.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــر الــداخـلـيـة
خالد الجراح الصباح

صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ
الموافق : 21 أغسطس 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي