إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 106 لسنة 1984 بشأن شهر تعديل النظام الأساسي لنادي الساحل الرياضي.

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزارى رقم ( ١٠٦ ) لسنة ١٩٨٤

بشهر تعديل النظام الاساسى لنادى الساحل الرياضى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ فى شأن الهيئات الرياضية .

- وعلى النظام الاساسى لنادى الساحل الرياضى

- وعلى القرار الوزارى رقم ١٣ لسنة ١٩٨٤ الصادر بتاريخ ٨٤/٢/١٣ بتعديل المادة ١١ من النظام الاساسى النموذجى للاندية الرياضية .

- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية لنادى الساحل الرياضى بجلستيها بتاريخ ٨٤/٨/١٨ ، ٨٤/٩/١٨ .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعدل المادة ١١ من النظام الاساسى لنادى الساحل الرياضى وينشر نص المادة المعدلة فى الجريدة الرسمية .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٢ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٥ نوفمبر ١٩٨٤م

نص المادة المعدلة فى النظام الاساسى لنادى الساحل الرياضى

وجه مجلس ادارة نادى الساحل الرياضى الدعوة لاعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى بتاريخ ٨٤/٨/١٨ ، ٨٤/٩/١٨ للنظر فى تعديل المادة ١١ من النظام الاساسى للنادى ونظرا لعدم اكتمال النصاب المقرر لصحة عقد الجمعية العمومية غير العادية فى كل من الاجتماعين فقد اختصت الوزارة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض طبقا لاحكام المادة ٢٠ من النظام الاساسى للنادى وقد تقرر تعديل المادة ١١ من النظام الاساسى للنادى بحيث تصبح بعد التعديل كالآتى :-

مادة ( ١١ )

آ - تتكون الجمعية العمومية للنادى من الاعضاء العاملين الذين اوفوا بالتزاماتهم وسددوا الاشتراكات المستحقة عليهم وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل الا من اعفى بقرار من مجلس الادارة مع عدم الاخلال بنص المادة ٦ من النظام ويشترط أن يكون قد مضى على عضويته سنة على الاقل .

ب - الاعضاء الرياضيين المسجلين لدى الاتحادات الرياضية والذين بلغوا سن ثمانية عشر سنة ميلادية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي