إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1051 لسنة 1998 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور

رقم التشريع وسنته

1051 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ م

العدد ٣٨٦_السنة الرابعة والأربعون

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٠٥١ لسنة ١٩٩٨ )

بشأن : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة والمكملة له ،

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٥٣) من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور النص التالي :

"١ ـ أن لا يقل عدد الأبواب الجانبية عن ثلاثة ، على أن تكون موزعة على جانبي السيارة بما يحقق الأمن للسائق والركاب" .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٩ رجب ١٤١٩هـ

الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٩٨م

(قرار وزاري رقم ١٠٦٤ لسنة ١٩٩٨)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانو الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعامل القاصران ابنا المواطنة / فاطمة بخيت فهد سعد العتيبي من مطلقها/ صالح محمد بن حمدان العتيبي ـ سعودي الجنسي معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ

١ـ محمد صالح محمد حمدان الدليبحى العتيبي مواليد السعو (٢١/ ٨ / ١٤٠٨ هجريه) .

٢ـ خلود صالح محمد حمدان العتيبي مواليد الكسو ١٣ / ٢ / ١٩٨٩ ميلادية .

مادة ثانية

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نـ بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصـ

صدر في : ١٩ رجب ١٤١٩هـ

الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٩٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي