الكويت اليوم ـ م
العدد ٣٨٦_السنة الرابعة والأربعون
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٠٥١ لسنة ١٩٩٨ )
بشأن : تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن
المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية
لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة والمكملة له ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند (١) من المادة (٥٣) من القرار الوزاري رقم
٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور النص التالي :
"١ ـ أن لا يقل عدد الأبواب الجانبية عن ثلاثة ، على أن تكون
موزعة على جانبي السيارة بما يحقق الأمن للسائق والركاب" .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٩ رجب ١٤١٩هـ
الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٩٨م
(قرار وزاري رقم ١٠٦٤ لسنة ١٩٩٨)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانو
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعامل القاصران ابنا المواطنة / فاطمة بخيت فهد سعد العتيبي
من مطلقها/ صالح محمد بن حمدان العتيبي ـ سعودي الجنسي
معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ
١ـ محمد صالح محمد حمدان الدليبحى العتيبي مواليد السعو
(٢١/ ٨ / ١٤٠٨ هجريه) .
٢ـ خلود صالح محمد حمدان العتيبي مواليد الكسو
١٣ / ٢ / ١٩٨٩ ميلادية .
مادة ثانية
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نـ
بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصـ
صدر في : ١٩ رجب ١٤١٩هـ
الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٩٨م