قرار وزاري رقم (223) لسنة 2025م
بحل جمعية المترجمين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 154 ) لسنة 2022 بإشهار جمعية المترجمين الكويتية .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28م)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) – ( 64 ) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــــــــرر ))
مادة (1)
حل جمعية المترجمين الكويتية .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م
قرار وزاري رقم (224) لسنة 2025م
بحل الجمعية الكويتية للخيل العربي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2001 بإشهار الجمعية الكويتية للخيل العربي
- وعلى موافقة لجنة الاشهـار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
- و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28م)
– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) – ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قــــــــــرر ))
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية للخيل العربي .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 16 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2025م