قرار مجلس الوزراء
رقم 1155 لسنة 2025
بتعديل البند ثالثاً من المادة ثانية مكرراً من قرار مجلس الوزراء رقم 82/31 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج التنظيم العام
مجلس الوزراء
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
-وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام ، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31/82 في شأن الترخيص في استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام، المعدل بالقرار رقم 496 لسنة 2012،
-وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص البند ثالثاً من المادة ثانية مكرراً من قرار مجلس الوزراء رقم 82/31المشار إليه النص التالي:
"ثالثاً: انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات من المورث إلى الورثة:
يصدر وزير المالية قرارا بتحديد القواعد والشروط والإجراءات المتبعة ومقابل الانتفاع لدى انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات إلى الورثة بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقود الاستغلال مع الورثة بذات النشاط في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن".
مادة (2)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في : 17 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 9 سبتمبر 2025 م
وزارة الإعلام
قرار اداري رقم (30) لسنة 2025
بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (السباق البرلماني)
وكيل وزارة الاعلام:
- بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2022 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
- ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 582/2024 الصادر بتاريخ 2025/1/25
- الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 31/8/2025،
- كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 60 بتاريخ 2/9/2025،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 582/2024 باسم الوسيلة الإعلامية
. السباق البرلماني. بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية :
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 18 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 10 سبتمبر 2025م