وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 33 ) لسنة 2026
بشأن تعديل أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1028)
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
(مادة أولى)
تعدل الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين- كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد بودي
صدر في: 21 شوال 1447هـ
الموافق: 9 ابريل 2026م
جدول الأنشطة المعدلة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | اسم النشاط بعد التعديل | القطاع | الجهة الرقابية |
| 1 | استشارات الحلال للأغذية | 74909101 | استشارات الحلال للأغذية وأجهزة المختبرات | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 81 ) لسنة 2026م
بحل الاتحاد الكويتي العام لذوي الاعاقة
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2023م بشأن اشهار الاتحاد الكويتي العام لذوي الاعاقة
- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (12) فبراير 2026 م) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2026م .
- وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/6 – (92) المنعقد بتاريخ 2026/2/17م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
حل الاتحاد الكويتي العام لذوي الاعاقة .
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الاتحاد والعاملين فيه التصرف في أمواله ، و مستنداته ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 14 شوال 1447هـ
الموافق : 2 ابريل 2026 م