إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2026 بشأن حل الاتحاد الكويتي العام لذوي الاعاقة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1787 · 19 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 33 ) لسنة 2026

بشأن تعديل أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1028)

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

(مادة أولى)

تعدل الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين- كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد بودي

صدر في: 21 شوال 1447هـ

الموافق: 9 ابريل 2026م

جدول الأنشطة المعدلة

ماسم النشاطالرمز الدولياسم النشاط بعد التعديلالقطاعالجهة الرقابية
1استشارات الحلال للأغذية74909101استشارات الحلال للأغذية وأجهزة المختبراتالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بهاالهيئة العامة للغذاء والتغذية

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 81 ) لسنة 2026م

بحل الاتحاد الكويتي العام لذوي الاعاقة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2023م بشأن اشهار الاتحاد الكويتي العام لذوي الاعاقة

- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (12) فبراير 2026 م) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 مارس 2026م .

- وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/6 – (92) المنعقد بتاريخ 2026/2/17م .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قـــــــــــرر

مادة ( 1 )

حل الاتحاد الكويتي العام لذوي الاعاقة .

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الاتحاد والعاملين فيه التصرف في أمواله ، و مستنداته ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 14 شوال 1447هـ

الموافق : 2 ابريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي