الحصانة البرلمانية:
1- جواز إجراء التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي ضد عضو مجلس الأمة. حالات ذلك. حالة الجرم المشهود. أساسه. مثال.
(الطعن 297/2008 جزائي جلسة 18/8/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 600)
(الطعن 446/2010 جزائي جلسة 31/5/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 421)
2- إخطار مجلس الأمة أثناء دور الانعقاد بما يتخذ من إجراءات جزائية قِبل العضو. ليس شرطاً لصحة الإذن برفع الحصانة عنه ولا ما ينبني عليه من إجراءات. علة ذلك. أنه مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب عليه بطلان. نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
(الطعن 81/2010 جزائي جلسة 6/2/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 1 ص 631)
3- طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن العضو. وجوب البت فيه خلال شهر من تاريخ وصوله إلى مجلس الأمة. فوات هذا الميعاد دون إصدار قرار بشأنه. أثره. اعتبار ذلك بمثابة موافقة على طلب رفع الحصانة.المادة 111 من الدستور. علة ذلك: عدم تعطيل سير العدالة.
- كل إجراء وقع صحيحاً عند اتخاذه يظل صحيحاً حتى نهايته. مثال.
(الطعن 81/2010 جزائي جلسة 6/2/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 1 ص 631)
4- الحصانة البرلمانية الإجرائية المنصوص عليها في المادتين 111من الدستور الكويتي و20 من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مفادها: أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو مجلس الأمة قبل صدور إذن من المجلس في غير حالات الجرم المشهود. أثر ذلك: أن هذا الحظر لا يسري إلا أثناء دور الانعقاد عادياً أو غير عادي. الحكمة من ذلك: تمكين عضو البرلمان من تأدية وظيفته البرلمانية. إذا فض دور الانعقاد. لا حصانة.
- تمتع عضو مجلس الأمة بتلك الحصانة بمجرد انتخابه. الحصانة تستمد من عملية الانتخاب. بدء الإجراءات قبل الانتخاب واستمرارها من انتخابه يقتضي إذن مجلس الأمة.
- رفض مجلس الأمة الإذن برفع الحصانة. مفاده: عدم رفع صفة الجرم عما ارتكبه عضو مجلس الأمة أو عدم إمكان مساءلته جزائياً. مؤداه. تأجيل اتخاذ الإجراءات الجزائية حتى زوال الحصانة البرلمانية بفض دور الانعقاد.
- القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية. أثره: قضاء سابق على الفصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير في الدعوى. أثر ذلك: أن الطعن بالتمييز. غير جائز.
(الطعن 446/2010 جزائي جلسة 31/5/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 421)
5- الحصانة البرلمانية الإجرائية ماهيتها: حظر اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجزائية من تحقيق أو تفتيش أو حبس أو أي إجراء آخر ضد عضو مجلس الأمة قبل صدور إذن من المجلس. الاستثناء. حالة الجرم المشهود. أساس ذلك: المادة 11 من الدستور.
- تمتع عضو مجلس الأمة بالحصانة بمجرد انتخابه. أثره: وجوب الحصول على إذن من المجلس لاستمرار اتخاذ الإجراءات الجزائية التي بدأت قبل انتخابه. رفض المجلس إعطاء الإذن لا يعني رفع الجرم أو عدم إمكان مساءلة العضو جزائياً.جواز اتخاذ الإجراءات الجزائية إذا فض دور انعقاد المجلس. علة ذلك. زوال الحصانة البرلمانية. مثال بشأن قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة.
- القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن المطعون ضده. طبيعة هذا القضاء. أنه قبل الفصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير فيها إذ ما رفعت الدعوى مرة أخرى بعد زوال الحصانة البرلمانية الإجرائية بعد دور الانعقاد. عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. أساس ذلك:م17ق40 لسنة 1972.
(الطعن 511/2010 جزائي جلسة 5/6/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 436)