إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 67 لسنة 2017 بشأن اشهار الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلمانى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1355 · 26 أغسطس 2017

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (67 / أ) لسنة 2017

بإشهار الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإنشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإنصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى الشهادة الصادرة من إدارة كتاب محكمة التمييز-بشأن الطعن بالتمييز رقم 13/1720-إداري/1-المؤرخة 2017/4/19.

-وعلى حكم محكمة التمييز رقم (13/1720 إداري /01) بتاريخ .2017/4/20

-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2017/20 المنعقد بتاريخ 2017/7/26.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.

-وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

تشهر " الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني "لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 1 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 23 أغسطس 2017م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية بمتابعة عمل المجلس التشريعي من خلال أعضائه حيث يتابع نشاط المجلس الداخلي والخارجي ضمن حدود المؤسسة البرلمانية المتعارف عليها ، وفحص مدى الالتزام بالعلاقة القانونية التي تربطه بالوطن والمواطن والمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية من مساءلة وشفافية ، وعرض حصيلة نشاطها بشكل دوري أمام المواطن ومؤسسات المجتمع والإسهام في تفعيل الدور المجتمعي من خلال الندوات والأنشطة والإصدارات التي تقوم بها الجمعية في هذا الشأن بما يخدم الوحدة الوطنية ودمج مكونات المجتمع من خلال تعريفها بدورها الرقابي والمحاسبي لعمل المؤسسة البرلمانية ، وتهدف الجمعية أيضا إلى إشاعة النقد الذاتي للأداء البرلماني واستنهاض الهمم من عضد العمل البرلماني الخلاق من خلال متابعة برنامج الأعضاء وتصويب أخطاء التجربة البرلمانية ومتابعتها الدورية ، وترسيخ قيم الحوار الوطني والتعاون مع كافة الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية للوصول للرؤى المشتركة التي تعزز قيم المجتمع وحقوقه وحرياته .

والمؤسسون هم:

1. ناصر رفاعي محمد الشليمي

2. ماجد داخل مدعوس الفضلي

3.مبارك احمد مبارك الخزيم الشمري

4.محمد عارف ثنيان الشمري

5.محمد رفاعي محمد الشليمي

6.محمد حسين محسن المطيري

7.محسن عوض عيد الدويخ

8.محمد جدعان عواد جدعان السعيد

9.مرشد عبد الوهاب دوشان الشمري

10.ماجد صالح شقير الظفيري

11.مطلق عبيسان الحميدي المطيري

12.مالك هاني عبد الله الظفيري

13.محمد مطلق محمد الشليمي

14.مطرب عراك مطرب سعيدان

15.عوض ديبان عوض رويضى المطيري

16.عبد اللطيف فهد عبد اللطيف السعيد

17.عبد الله مطر محمد العارضي

18.عبد الله سند نهار المطيري

19.علي جابر علي جوير المسعود

20.عادل مطيلج محمد العنزي

21.عبد العزيز فهاد رشيد متعب

22.عايد سمير عليوي الظفيري

.23 عبد الله زيد عبد الله المرزوق العازمي .24 عبد الرحيم محمد علي فخرو

.25 عبد العزيز مطلق محمد الشليمي

.26 عبد الله فهاد رشيد متعب

.27 احمد مطلق محمد الشليمي

.28 احمد صليبي صليبان العنزي

.29 بشير طعمه صالح الخالدي

.30 احمد فرج فراج الحربي

.31 بندر عبد الله مزيد البرازي

.32 احمد محمد سعيد احمد الفارسي

.33 استبيان محمد ضيف الله المطيري

.34 فواز عبد الله عماش المطيري

.35 فهد علي هداد الحسيني

.36 فيصل مزيد علي الصانع

.37 رشيد فهاد رشيد متعب

.38 فهد رفاعي محمد الشليمي

.39 فهد ناصر مطلق الراجحي

.40 سيف حماد سيف الدوسري

.41 بندر صالح شقير الظفيري

.42 سعد عراك مطرب الشمري

.43 خالد رفاعي محمد الشليمي

.44 خالد حسين محسن المطيري

.45 خالد سعد شبيب العجمي

.46 فيصل حسين محسن المطيري

.47 نايف شليل عبد الرحمن المطيري

.48 ناصر جهيم غزاي المطيري

.49 سعد هلال جباره العنزي

.50 شقير ساكت شقير الظفيري

.51 فيحان علي كميخ المطيري

.52 نجيب عبد الله فالح المطيري

.53 لافي عطية منادي كليب السعيدي

.54 سابح دهام حرقان السعيدي

.55 سلطان مطر محمد العارضي

.56 درويش حماد سيف الدوسري

.57 سعد مطر محمد العارضي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (12) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث

(المواد 88 و90و92و94-99 من القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة)

المدير العام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وتعديلاته

- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الصادر في اجتماعه رقم (2017/3) المنعقد بتاريخ 8/1/ 2017 بالموافقة على اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل والصالح العام.

قـــــــرر

مادة أولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية بشأن حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث (المواد 88و90و92و94-99) من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة ثالثة

يُُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله احمد الحمود الصباح

صدر في: 29 ذي القعدة 1438هـ

الموافق : 21 أغسطس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي