قرار وزاري رقم ((125)) لسنة 2024م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الخير الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 85 / أ ) لسنة 2021م بإشهار جمعية الخير الإنسانية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الخير الإنسانية المنعقد بتاريخ 2023/5/25م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 5) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/3/1م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية الخير الإنسانية
البند التالي :-
-المساهمة في دعم وتنفيذ البرامج التعليمية والثقافية والوقفية والتنموية.
مادة (ثانية)
تعدل المادة رقم (36) لتصبح على النحو التالي " يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية".
مادة (ثالثة)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
ووير الدولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 5 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 11 يوليو 2024م
قرار وزاري رقم ((126)) لسنة 2024م
بشأن الإضافة للنظام الأساسي للجمعية الكويتية للتواصل الحضاري
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 6 / أ ) لسنة 2015م بإشهار الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري المنعقد بتاريخ 2023/5/31م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 5) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/3/1م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتواصل الحضاري البند التالي :-
- تقديم الدعم المالي والاجتماعي للمرضى والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام داخل وخارج دولة الكويت.
مادة (ثانية )
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
ووير الدولة لشئون الشباب
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 5 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 11 يوليو 2024 م