وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (103 /2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (94/ 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009م بتشكيل وفد أكاديمي لزيارة جمهورية الفلبين .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة أولى
إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا لكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الفلبينية اعتباراً من تاريخه .
قرر
مادة ثانية
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
نوريه صبيح براك الصبيح
صدر في : 28 ربيع الأول 1430هـ
الموافق : 25 مارس 2009م
قرار وزاري رقم (104 /2009)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (93 / 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009م بتشكيل وفد أكاديمي لزيارة الهند وباكستان .
- وعلى مذكرة مدير إدارة المعادلات بتاريخ 3/ 3/ 2009م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا لكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعتين الهنديتين الآتيتين :
1- periyar university
2- janardan Rai Nagar university
وذلك اعتباراً من تاريخه .
مادة ثانية
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
نوريه صبيح براك الصبيح
صدر في : 29 ربيع الأول 1430هـ
الموافق : 26 مارس 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم (49) لسنة 2009
بتعديل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي
النموذجي لجمعيات النفع العام
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 11 / 1979م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام بحيث تصبح بعد التعديل كالتالي :
«يشترط في جميع أنواع العضوية ، أن يكون العضو غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يوافق على نظام الجمعية وأن لا يقل عمره عن 21 عاماً عند تقديم الطلب» .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جمعيات النفع العام تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق معه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في : 28 ربيع الأول 1430هـ
الموافق : 25 مارس 2009م