إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 103 لسنة 2009 بشأن ايقاف التحاق الطلبة الكويتين بالدراسه مده مؤقته بكافة المراحل الجامعيه والدراسات العليا في الجامعات الفلبينيه اعتبارا من تاريخه

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (103 / 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (94 / 2009) الصادر بتاريخ 23 / 3 / 2009م بتشكيل وفد أكاديمي لزيارة جمهورية الفلبين .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

مادة أولى

إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا لكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الفلبينية اعتباراً من تاريخه .

قرر

مادة ثانية

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

نوريه صبيح براك الصبيح

صدر في : 28 ربيع الأول 1430هـ

الموافق : 25 مارس 2009م

قرار وزاري رقم (104 / 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (93 / 2009) الصادر بتاريخ 23 / 3 / 2009م بتشكيل وفد أكاديمي لزيارة الهند وباكستان .

- وعلى مذكرة مدير إدارة المعادلات بتاريخ 3 / 3 / 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا لكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعتين الهنديتين الآتيتين :

periyar university -1

janardan Rai Nagar university-2

وذلك اعتباراً من تاريخه .

مادة ثانية

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

نوريه صبيح براك الصبيح

صدر في : 29 ربيع الأول 1430هـ

الموافق : 26 مارس 2009م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار رقم (49) لسنة 2009

بتعديل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 11 / 1979م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام بحيث تصبح بعد التعديل كالتالي :

«يشترط في جميع أنواع العضوية ، أن يكون العضو غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يوافق على نظام الجمعية وأن لا يقل عمره عن 21 عاما عند تقديم الطلب» .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جمعيات النفع العام تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق معه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 28 ربيع الأول 1430هـ

الموافق : 25 مارس 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي