إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 2000 بشأن تعرفة الخرائط البحرية الكويتية الجديدة .

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

۷ - مراعاة جميع القرارات الوزارية واللوائح والأحكام الصادرة والتي قد تصدر مستقبلا بشأن الخدمات التي تقدمها.

مادة ثامنة :

للوزارة الحق في مراقبة ومتابعة الجهات الرئيسية - (MAIN) (ISP) والفرعية (ISP) بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك لضمان تطبيق القرارات واللوائح الوزارية وضمان جودة خدماتها.

مادة تاسعة :

على جميع الجهات غير متوافقة مع مواد هذا القرار تعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت غير مرخصة لتقديم الخدمة بعد مرور المدة المحددة ويكون للوزارة الحق في قطع جميع الخطوط والدوائر المستفادة من قبل هذه الجهات دون تحذير أو أدنى مسؤولية تجاه الغير.

مادة عاشرة :

للوزارة الحق في تغيير أو تعديل أو إضافة أي من الشروط الواردة في هذا القرار متى ما رأت ذلك ضروريا للحفاظ على الصالح العام.

مادة حادية عشرة :

يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثانية عشرة :

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية ووزير المواصلات

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٠ م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (١٠٤ / ٢٠٠٠)

بشأن تعرفة الخرائط البحرية الكويتية الجديدة

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢/ ٨ / ١٩٨٦ م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٤٠) بتاريخ ٢١/ ٧ / ١٩٩٩ م.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تكون تعرفة نماذج الخرائط البحرية الكويتية الجديدة كالتالي :-

١ - النموذج الأول (ورق خفيف) بتعرفة قدرها ثلاثة دنانير للنسخة.

٢ - النموذج الثاني (ورق ثقيل) بتعرفة قدرها أربعة دنانير للنسخة.

٣ - النموذج الثالث (ورق مصقول) بتعرفة قدرها خمسة دنانير للنسخة.

٤ - نموذج خريطة (BLUE PRINT) بتعرفة قدرها ثمانية دنانير للنسخة.

مادة ثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

وزير المالية ووزير المواصلات

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٠ م

٧ - مراعاة جميع القرارات الوزارية واللوائح والأحكام الصادرة والتي قد تصدر مستقبلا بشأن الخدمات التي تقدمها .

مادة ثامنة :

للوزارة الحق في مراقبة ومتابعة الجهات الرئيسية - (MAIN ISP) والفرعية (ISP) بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك لضمان تطبيق القرارات واللوائح الوزارية وضمان جودة خدماتها .

مادة تاسعة :

على جميع الجهات غير متوافقة مع مواد هذا القرار تعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت غير مرخصة لتقديم الخدمة بعد مرور المدة المحددة ويكون للوزارة الحق في قطع جميع الخطوط والدوائر المستغلة من قبل هذه الجهات دون تحذير أو أدنى مسؤولية تجاه الغير.

مادة عاشرة :

للوزارة الحق في تغيير أو تعديل أو إضافة أي من الشروط الواردة في هذا القرار متى ما ارتأت ذلك ضروريا للحفاظ على الصالح العام .

مادة حادية عشرة :

يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثانية عشرة :

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية ووزير المواصلات

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٠م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (١٠٤ / ٢٠٠٠)

بشأن تعرفه الخرائط البحرية الكويتية الجديدة

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩٩م .

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تكون تعرفه نماذج الخرائط البحرية الكويتية الجديدة كالتالي :-

١ - النموذج الأول (ورق خفيف) بتعرفة قدرها ثلاثة دنانير للنسخة .

٢ - النموذج الثاني (ورق ثقيل) بتعرفة قدرها أربعة دنانير للنسخة .

٣ - النموذج الثالث (ورق مصقول) بتعرفة قدرها خمسة دنانير للنسخة .

٤ - نموذج خريطة (BLUE PRINT) بتعرفة قدرها ثمانية دنانير للنسخة .

مادة ثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير المالية ووزير المواصلات

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي