وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (279) لسنة 2019
في شأن الأسس والقواعد المنظمة للتصرف في
الكيانات الاستثمارية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه رقم (2019/1) المنعقد بتاريخ 2019/4/18 بشأن الأسس والقواعد المنظمة للتصرف في الكيانات الاستثمارية،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
ضوابط نقل ملكية الكيان الاستثماري:
مع مراعاة أحكام وقواعد التصرف في الحصص أو الأسهم للشركات المنصوص عليها بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، يجوز التصرف في كامل رأس مال الكيان الاستثماري سواء إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو بتغير مالك الكيان الاستثماري في حالة شركة الشخص الواحد، وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1- الإخطار المسبق لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر قبل 15 يوما من تاريخ التصرف على الأقل (وفقاً للنموذج 1).
2- تقديم نبذة عن قدرات وخبرات المستثمر المتصرف إليه مرفقاً به تعهد بالالتزام بكافة تعهدات والتزامات المستثمر المتصرف في كامل رأس المال (وفقاً للنموذج 2).
3- ألا يخل التصرف أو نقل الملكية بالتزامات الكيان الاستثماري تجاه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو الدائنين أو غيرهم.
4- حال عدم اعتراض هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نقل الملكية أو التصرف في كامل رأس المال، يلتزم المستثمر بإثبات ذلك باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الكيان الاستثماري) وفقاً لقواعد وأسس التصرف في الحصص والأسهم الواردة بقانون الشركات المشار إليه.
5- عدم نفاذ التصرف في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري أو النشر وحسب القواعد التي ينظمها قانون الشركات.
6- التزام الكيانات الاستثمارية بتقديم كافة المستندات ذات الصلة بعد استيفاء كافة الإجراءات التي تطلبها قانون الشركات، إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإعمال شؤونها في هذا التعديل.
مادة ثانية
ضوابط التصرف الجزئي في الكيان الاستثماري:
مع مراعاة أحكام وقواعد التصرف في الحصص أو الأسهم للشركات المنصوص عليها في كل من قانون الشركات المشار إليه ولائحته التنفيذية، يجوز التنازل أو التصرف في جزء من رأس مال الكيان الاستثماري سواء إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1- الإخطار المسبق لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر قبل 15 يوما من تاريخ التصرف على الأقل (وفقاً للنموذج 3).
2- تقديم ما يفيد تمتع المتصرف إليه بالقدرات والخبرات، مرفقاً به إقراراً بالالتزام بالتضامن بكافة تعهدات والتزامات المستثمر المتصرف بشكل عام وبالنسبة للمتصرف فيها على وجه الخصوص. (وفقاً للنموذج 4).
3- ألا يخل التنازل أو التصرف بالتزامات الكيان الاستثماري تجاه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو الدائنين أو غيرهم.
4- في حال استيفاء متطلبات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التصرف الجزئي للكيان الاستثماري، يلتزم المستثمر باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الكيان الاستثماري) حسب القواعد والإجراءات طبقاً للمواعيد التي يحددها قانون الشركات ولائحته التنفيذية هذا الخصوص.
5- الالتزام بتوفيق أوضاع الشركة إذا كان سينتج عن التنازل أو التصرف تغير في الشكل القانوني لها.
6- عدم نفاذ التنازل أو التصرف في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري أو النشر وحسب القواعد التي ينظمها قانون الشركات.
7- التزام الكيانات الاستثمارية بتقديم كافة المستندات ذات الصلة، بعد استيفاء كافة الإجراءات التي تطلبها قانون الشركات المشار إليه ولائحته التنفيذية، إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لأعمال شؤونها في هذا التعديل.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة
على الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في : 28 شوال 1440 هـ
الموافق : 1 يوليو 2019 م