إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (78/ 449/2020) بشأن الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1504 · 10 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

78/449 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (78/ 449/2020) بشأن الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية

بنك الكويت المركزي قرار رقم (78/ 449/2020) بشأن الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، قرر:

التعريفات

(مادة 1) في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.

المحافظ: محافظ بنك الكويت المركزي.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية: الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي.

البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية: البنوك الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية.

الأمانة العامة للهيئة: الجهاز الإداري المساند لعمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية.

تعارض المصالح: كل وضع أو موقف تتأثر فيه موضوعية قرار عضو الهيئة واستقلاليته نتيجة مصلحة مادية أو معنوية تترتب على كونه طرفًا ذا صلة بإحدى الجهات الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

الطرف ذو الصلة: يُعتبر عضو الهيئة طرفًا ذا صلة بالجهة الإسلامية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في الحالات التالية:

1) إذا كان يمتلك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الجهة الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

2) إذا كان أحد المالكين والمساهمين الرئيسيين.

3) إذا كان من الملاك الرئيسيين أو عضواً بمجلس الإدارة أو بالجهاز التنفيذي لإحدى الجهات التابعة أو الزميلة للبنك الاسلامي.

4) إذا كان من أقارب الدرجة الأولى (الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء) لأحد الأطراف المشار إليها في البندين (2) و(3) من هذا التعريف.

إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية

(مادة 2) تُشكّل الهيئة العليا للرقابة الشرعية ويُعيّن رئيسها وأعضاؤها وتُحدّد مكافآتهم بقرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. ويكون مقر الهيئة في بنك الكويت المركزي.

تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية ومدة العضوية فيها

(مادة 3) تُشكّل الهيئة العليا للرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل، من علماء الشريعة ذوي الكفاءة والخبرة في فقه المعاملات المالية، والخبراء المختصين في العمل المالي الإسلامي، وتكون مدة العضوية في الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الشروط الواجب توفرها في أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية

(مادة 4) يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص مناسب.

2- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل المصرفي الإسلامي.

3- أن يُلمّ على نحو كافٍ بعلوم التمويل وصيغ التمويل الإسلامي.

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومن المشهود لهم بالعلم والنزاهة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مهام واختصاصات الهيئة العليا للرقابة الشرعية

(مادة 5) تختص الهيئة بممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي فيما يُعرض عليها بشأن:

أ) شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (مثل أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة).

ب) التعليمات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

2- اقتراح إرشادات شرعية عامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

3- اقتراح التعليمات والإرشادات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

4- الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

5- البت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أو المؤسسات المالية الإسلامية، أو في حال عدم توصل تلك الهيئات لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، والتي تحال إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية من مجالس إدارات تلك البنوك والمؤسسات المالية.

6- إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

7- إبداء الرأي في أية أمور أخرى مرتبطة بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي أو بشؤون الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي تُعرض عليها.

المنتجات والخدمات الجديدة

(مادة 6) للبنك المركزي أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عرض منتجاتها وخدماتها الجديدة على الهيئة العليا للرقابة الشرعية لاعتمادها شرعياً قبل العمل بها.

الاختلاف في الرأي أو التفسير

(مادة 7) في حالة اختلاف الرأي أو التفسير بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وأي من هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مسألة معروضة على الهيئة وتخص أيًا من هذه البنوك والمؤسسات، يُرجّح الرأي الذي تنتهي إليه الهيئة.

اجتماعات الهيئة العليا للرقابة الشرعية

(مادة 8)

- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربع مرات في السنة، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.

- ينعقد اجتماع الهيئة بحضور غالبية أعضائها، وإذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة أعضاء فيجب حضور جميع أعضائها. ويجوز حضور العضو عبر وسائل الاتصال الحديثة في حال تعذر وجوده في مكان الاجتماع شريطة تسجيل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من الأعضاء.

- تُصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجّح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحق للعضو المعترض على قرار الهيئة إثبات رأيه في محضر الاجتماع مع بيان الأسباب.

- للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وأن تدعو إلى اجتماعاتها من تختار من ذوي الخبرة للمشورة والاستماع للرأي فيما يعرض عليها من مواضيع، دون أن يحق له التصويت.

- للمحافظ أن يدعو رئيس الهيئة لحضور اجتماع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وغيره من الاجتماعات، ويتعين على رئيس الهيئة تلبية الدعوة، وإذا تعذر حضوره فعليه إنابة أحد الأعضاء.

الأمانة العامة للهيئة العليا للرقابة الشرعية

(مادة 9) يكون للهيئة أمانة عامة من موظفي بنك الكويت المركزي، وذلك لتيسير أداء الهيئة لأعمالها. وتشمل مهام أمانة الهيئة ما يلي:

- إعداد جداول اجتماعات الهيئة والموضوعات المزمع طرحها وعرضها عليها.

- استيفاء المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لعمل الهيئة.

- توجيه الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة.

- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة وحفظها.

- حفظ فتاوى الهيئة ومستنداتها وسجلاتها، كي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

- إبلاغ فتاوى الهيئة إلى القطاعات والإدارات المعنيّة بالبنك المركزي.

تعارض المصالح

(مادة 10) يحق لأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية إجراء المعاملات المالية المعتادة مع البنوك المحلية، بما لا يتعارض مع مقتضيات عضويتهم بالهيئة. ويلتزم عضو الهيئة بالإفصاح – قبل انعقاد الاجتماع – عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مقتضيات عضويته بشأن مسألة معروضة على الهيئة في الاجتماع.

واجبات عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية

(مادة 11) يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:

1- عدم الجمع بين عضوية الهيئة العليا للرقابة الشرعية وعضوية أي من هيئات الرقابة الشرعية الخاصة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية أو أن يكون مستشاراً شرعيا لها أو أن يقوم بأي عمل لصالحها.

2- حضور جميع اجتماعات الهيئة خلال السنة، ما لم يحل دون ذلك عذر مقبول.

3- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالموضوعات التي تُعرض على الهيئة.

4- عدم التصريح أو نشر الأبحاث باسم الهيئة إلا بموافقة محافظ بنك الكويت المركزي.

5- عدم الإدلاء برأيه الشخصي على نحو يوحي بأنه رأي الهيئة.

انتهاء العضوية في الهيئة العليا للرقابة الشرعية

(مادة 12) تنتهي العضوية في الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الحالات التالية:

أ- إذا أتم العضو مدته في الهيئة ولم تُجدد.

ب- إذا فقد العضو أهليته، أو أشهر إفلاسه، أو امتنع عن سداد ديونه.

ت- إذا أُدين العضو بعقوبة مقيدة للحرية، أو صدر ضده حكم نهائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج- إذا أخل العضو بأي من الالتزامات الواردة في المادة (11) من هذا القرار.

د- إذا استقال العضو بموجب طلب كتابي إلى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.

هـ- الوفاة.

ويصدر قرار انتهاء العضوية من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.

ويُعيّن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي عضواً جديداً يحل محل من انتهت عضويته، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

(مادة 13) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحافظ رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 13 محرم 1442 هـ الموافق : 1 سبتمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي