إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 102 لسنة 2008 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (102) لسنة 2008

المعدل للقرار الوزاري رقم (570) لسنة 2006 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .

- وبعد الاطلاع على كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (246/ 2007) بتاريخ 27/ 11/ 2007 .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (570) لسنة 2006 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (570) لسنة 2006 إلى مايلي :

تشكل لجنة القيد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه ، وعضوية كل من :

1- السيد/ براك عبد المحسن العتيقي .

2- السيد/ نادر حمد الجيران .

(عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) السيدة/ نعيمه فيصل العنزي (أمين السر)

(مادة ثانية)

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 11 صفر 1429هـ

الموافق : 18 فبراير 2008 م

قرار وزاري رقم (103) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامـة المؤرخ في 13/ 12/ 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

- وبنـاء علـى موافقـة بنـك الكويـت المـركـزي المـؤرخـة فـي 22 /1 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق وحدات صندوق الذهبي للاجارة الرابع تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 000, 000, 25 دولار أمريكي (خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي) كحد أدنى إلى 000, 500, 27 دولار أمريكي (سبعة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي) كحد أقصى ، وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) ، علما بأن الحد الأدنى للاستثمار 000, 3 دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الاجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم يوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهريا إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني ش .م .ك وفقا لتتعليماتهم ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 11 صفر 1429هـ

الموافق : 18 فبراير 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي