إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 1981 بشأن قواعد الجمع بين المعاش العسكري و المعاش المدني

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد مدم؟ ‏ السئة السايعة والعشرون

الكويت اليوم ب ص ه

المؤّسسة العامة للتأميتات الاجتماعية

قرار رقم ( 18 ) لسنة ‎١949‏

‏0 قى شان

قواعد الجمع بين المعاش |

-العسكرى وال معاش ال مدنى

ب > <> ج ججح ج-ج جه

قرار رقم ( ‎١!/‏ ) لسنة ‎١99‏

‏فى شأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم ( # ) لسنة ‎١9018‏ ‏فى شسأن قواعد حساب مرتب الموّمن عليه فى بعض الحالات 2

وزير الكالية 2 وزير اغالية ء

يعد الاطلاع على قاتون التأميتات الاجتماعية آبغد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر يالامن الاميرى بالقانوت رقم ( ‎5١‏ 4 لستة

الصادر يالامس. الاميرى بالقانون رقم ( ‎5١‏ ) لسنة ن بالامن الاميرى ون رقم ( ( 91/5 والقوانين المعدلة له

5/ا5١‏ والقوانين المعدلة له ء

وعلى قانون معاشات ومكافات التقاعد للعسكريين

القرار رقم ‎”١‏ ) لسنة ‎١51/8‏ فى شأن قواعد 1

وعلى القرار رقم ( 7 ) فى الصادر يالمىر سوم يقانون رقم ( 19 ) لسنة ‎١8986٠6‏ غ٠‏

بالقرار رقم ( ” ) لسنة ‎2١94-‏ وعلى القرار رقم (0) لسنة 191 المعدل بالقرار

رقم (5) لسنة ‎١51/9‏ والقرار رقم 2_7 لسنة ١م9١‏

و يعدب موافقة مجلس ادارة ألم سسة العامة للتأمينات فى شّأت قواعد ال ود الحد الادتى لله .-

الاجتماعية ي«لسحته المنعقدة فى ذكا/رة/ ‎١-١‏ ه المواقق 1 /1/١981١م‏ - ويعب موافقة مجلس ادارة المؤّسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلستة المنعقدة فنى ارت -5 ‎١‏ ها قرر الموافق ا / 0 م .

مادة أولى : تضاف الى المادة ( ‎١‏ ) من القرار رقم | قرى *#اع لسنة ‎١57/8‏ المشار اليه فقرة ثانية نصها الاتى : 0 اا

() 1 32 مادة ‎:)1١(‏ مع مرىاعنأة آنحكام. المادتين. ( ‎١2.‏ 16 ( من القرار رقم ( © ) لسنة ‎١9178‏ المشنار اليه 2 يجمع صاحب المعاش التقاعدى المستحق طيقا لاحكام القانونت رقم (1595) لسنة ‎198٠‏ المشار اليه بين هذ! المعاش وبين المعاش التقاعدى المستحق طيقا لاحكام القانون رقم ( ‎0١‏ ) لسنة 5 ‎١!‏ المشار اليه بحيث لا يجاوز المجموع المعاش الاول مضافا اليه ( / ) من المىرتب الشهرى الذى حسب على أساسه اللعاش الثاتى ‏ عن كل سنة من الستنوات المستجقة عنها المعاش الاخي.. *

« ومع ذلك يكون حسساب المىرتب بالنسية اللى | الوظائف التى متم التعيين فيها يمرسوم بقرار من الوزيسر يعد أخذف رأى ديوات الموظفين أو غيره من الجهات المخحصة وذلك على أساس مرتب الوظائف المناظرة لها أو التى يكون مجموع مخصصاتها المالية هو الاقرب الى المكافأة الاجمالية أو المرتب المقطلوع متى كان هذا الاساس أكيسر من الحد الاقصى المنصواص عليه فى الفقرة السابقة » »

مادة ثانية : قشر هد! القىار فى الجى 05055 ألر سمية ويعمل يه من آول يوليو سنة ‎١901/5‏ وعلى مذاوى عام الو سسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيته 3

مادة ( ” ) : يتشسر هذا الخرار فى الجريدة الى سمية ويعمل يه من آول مارس ‎٠ 1١3١‏ فعلى ب مدير عام الأو سسة :اتخاذ الاجراءات الاارمة 1 'أعننظيذ»

وذير اكالية وزير اكالية ”

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي