قرار إداري رقم( 99 ) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (السادسة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/309 الصادر بتاريخ 2019/4/9 ،
-وعلـى الطلـب المــــقدم مــــن صــاحب الترخيــص بتــــاريخ 2023/12/10،
-وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 139 بتاريخ 2023/12/11،
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/244 باسم الوسيلة الإعلامية" السادسة " بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند ( 8 ) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
للقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 15 جمادى الآخرة1445هـ
الموافق: 28 ديسمبر 2023 م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (229) لسنة 2023م
بإشهار الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/23) المنعقد بتاريخ (2023/8/29م ) .
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/9/10م) .
- وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قرر ))
مادة (1)
يشهر الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة وينشر ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 28 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 12 نوفمبر 2023م
ملخص النظام الأساسي
الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة) ومقره دولة الكويت لمدة غير محدودة بهدف :
تقديم مقترحات لتطوير القوانين والقرارات ذات الصلة بذوي الإعاقة ، تشجيع ودعم الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية والصحية لذوي الإعاقة بدولة الكويت ، التعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتقديم مقترحات ودراسات لتطوير برامج التربية الخاصة لذوي الإعاقة ، التنسيق مع الأندية الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة ، الدفاع عن حقوق الجمعيات الأعضاء في الاتحاد وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التنسيق بين الجهات الأعضاء في الاتحاد وتوثيق روابط الصلة والعمل على إزالة أي نزاعات أو خلافات بين أعضاء الاتحاد ، التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة كافة أشكال التميز في المجتمع ضد أصحاب ذوي الإعاقة .
والمؤسسون هم :
1- الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم
2-جمعية المكفوفين الكويتية
3- مركز تقويم وتعليم الطفل
4-جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية
5- جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية
6-الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
7-الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف
8- جمعية المقاصد الكويتية
9- الجمعية الكويتية لمرضى الباركنسون
10-جمعية التوحد الكويتية
11- الجمعية الكويتية للدسلكسيا
12- الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين
ويدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الاتحاد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الاتحاد ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم ( 257 ) لسنة 2023م
بإشهار جمعية استدامه للمسئولية المجتمعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم . ) 2023/10/24 ( المنعقد بتاريخ )2023/29(
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ . (2023/10/26)
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر جمعية استدامه للمسؤولية المجتمعية وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في :23 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق :7 ديسمبر 2023م
ملخص النظام الأساسي
جمعية استدامة للمسئولية المجتمعية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية استدامة للمسئولية المجتمعية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
والتي تهدف الى تأسيس منصة علمية وطنية لتفعيل وتنسيق أدوار المشاركة المجتمعية لتعزيز قيم المواطنة وتنشئة جيل واعي بثقافة التنمية المستدامة وابتكار الطرق التي تعزز قيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة