وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ١٠٢ ) لسنة ١٩٨٤
بشهر تعديل في النظام الاساسى لنادي
النصر الرياضى
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
-- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
- وعلى النظام الاساسى لنادي النصر الرياضى .
- ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية بجلستيها بتاريخ ١٩٨٤/٩/١٩ ، ١٩٨٤/١٠/١٩م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يشهر تعديل المادة ( ٦ ) من النظام الأساسى لنادى النصر الرياضى لتصبح كالاتى :-
- فئات العضوية بالنادى كما يلي :-
أ _ أعضاء عاملون وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام ويكونون قد تجاوزا سن الثامنة عشر وتتوافر فيهم شروط الأهلية .
ب _ اعضاء منتسبون وهم غير الكويتيين والكويتيين الذين لم يتموا سن الثامنة عشر .
ج _ اعضاء شرف وهم من يرى مجلس الادارة منحهم هذه العضوية لخدمات ادبية او مادية او رياضية ادوها للنادى او لقيامهم باعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية او الرياضية او الثقافية ويجوز لمجلس الادارة منح الرئاسة الفخرية للنادى لأى منهم .
د _ عضو رياضى وهو العضو المنتمى لاحد فرق النادى والمسجل اسمه لدى الاتحادات الرياضية وله حق الانتفاع بجميع مرافق النادى وليس له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الادارة .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٨ اكتوبر ١٩٨٤ م