إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1011 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1011 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1010 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15931 المؤرخ 2017/7/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / محمد غازي عطا الله راكان العنزي - مواليد الكويت في 1998/8/14 إبن المواطنة/ موضي ثويني محمد قعود الشايدي - من مطلقها/ غازي عطا الله راكان العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليــــــة

خالـد الجــراح الصباح

صدر في: 15 ذو القعدة 1438هـ

الموافق: 7 أغسطس 2017م

قرار وزاري رقم: 1011 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16154 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامــــل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شمه عبدالله طينان مقعد الهاجري من مطلقها / أمير خالد القداح - سوري- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- خالد أمير القداح مواليد سوريا في 1998/1/18م.

2- محمد أمير خالد القداح مواليد الكويت في 1999/10/21م.

3- بدر أمير خالد القداح مواليد الكويت في 2004/1/11م.

4- أمنيه أمير خالد القداح مواليد الكويت في 2009/5/21م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 15 ذي القعدة 1438 هـ

الموافق : 7 أغسطس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي