وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1010 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15931 المؤرخ 2017/7/18 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / محمد غازي عطا الله راكان العنزي - مواليد الكويت في 1998/8/14 إبن المواطنة/ موضي ثويني محمد قعود الشايدي - من مطلقها/ غازي عطا الله راكان العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليــــــة
خالـد الجــراح الصباح
صدر في: 15 ذو القعدة 1438هـ
الموافق: 7 أغسطس 2017م
قرار وزاري رقم: 1011 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 16154 المؤرخ 2017/7/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامــــل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شمه عبدالله طينان مقعد الهاجري من مطلقها / أمير خالد القداح - سوري- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- خالد أمير القداح مواليد سوريا في 1998/1/18م.
2- محمد أمير خالد القداح مواليد الكويت في 1999/10/21م.
3- بدر أمير خالد القداح مواليد الكويت في 2004/1/11م.
4- أمنيه أمير خالد القداح مواليد الكويت في 2009/5/21م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 15 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2017 م