الجهة : مجلس الوزراء
قرار رقم 271 لسنة 2022 في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها
قرار رقم 271 لسنة 2022 في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قرر
مادة (1) يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.
مادة (2) تكون الهبات والتبرعات نقدية أو عينية.
مادة (3) يشترط لقبول الهبات والتبرعات ما يلي:
1 - عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع.
2 - أن يكون الهدف من التبرع مشروعاً، ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الإسلامية.
3 - عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أية مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.
مادة (4) يحظر على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.
مادة (5) يقدم المتبرع طلباً إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
1 - اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات.
2 - نوع الهبات أو التبرعات.
3 - الغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد.
ويرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية، وأية مستندات أخرى متعلقة به.
مادة (6) تشكل بقرار من المحافظ لجنة بدراسة طلب الهبة أو التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن جميع الإجراءات التي قامت بها، وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار، وتوصيتها بقبوله أو رفضه.
وترفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ مرفقاً به كافة المستندات والوثائق التي قدمت لها.
وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه، وإحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة (7) تتولى اللجنة استلام الهبات والتبرعات، وإنشاء سجل خاص يعد لذلك، ويدون فيه اسم المتبرع وجميع التبرعات والهبات وبيان قيمتها والغرض منها.
وتقوم اللجنة بتزويد وزارة المالية بنسخة من هذا السجل، وموافاة الأمانة العامة لشئون المحافظات ببيان عن الهبات والتبرعات.
مادة (8) ويجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
مادة (9) يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه أو يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي توافق عليها المحافظة والجهات المعنية الأخرى، وتحت إشراف المحافظة ويتم تسليمه للمحافظة بعد اكتمال التنفيذ.
مادة (10) يجوز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة الغرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.
مادة (11) تدخل التبرعات النقدية في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شئون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء، ويتم صرفها والرقابة عليها وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
مادة (12) تنقل ملكية التبرعات العينية إلى المحافظة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
مادة (13) إذا كانت التبرعات المقدمة للمحافظة أصناف عينية يطبق في شأنها قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم والمنظمة لهذا الشأن.
مادة (14) على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 4 شعبان 1443 هـ الموافق: 7 مارس 2022 م