إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1005 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1566 · 25 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

1005 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 1005 لسنة 2021 )

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة رقم 1998 المؤرخ 2021/12/9م.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (103) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه النص التالي:

يقدم طلب تجديد رخص السوق على النموذج المعد لذلك في خلال مدة ثلاثين يوماً قبل إنهائها أو أي مدة أخرى تحددها الإدارة العامة للمرور وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويرفق به سند إثبات شخصيته ومحل إقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور ولائحته وقراراته التنفيذية ويقدم غير الكويتيين سند إثبات إقامتهم.

ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزيـر الـداخـلـيـة

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 11 جمادى الأولى 1443 هـ

الموافق : 15 ديسمبر 2021م

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم 278 لسنة 2021

بتعديل الجدول رقم (16) الملحق بالقرار الوزاري 2009/206 رقم

في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2018/1337) المتخذ باجتماعه 2018/9/17 رقم (2018/36) المنعقد بتاريخ

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2020/1003) بشأن تحويل منطقة المستقبل (الحرة سابقاً) الكائنة بمنطقة الشويخ لصالح الهيئة العامة للصناعة (منطقة خدمية متعددة الأغراض).

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف أ/2014/14/181) المتخذ بتاريخ 2014/7/14، بشأن الموافقة على النتائج والتوصيات المتخذة في مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.

-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/رو / 2015/12/142) المتخذ بتاريخ 2015/6/22، بشأن الموافقة النهائية على مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية،

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ل ع39/1/2019/2د2) المتخذ بتاريخ 2019/6/24 بشأن الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة بإضافة المسمى (09-2 D) وهو نشاط معهد ونادي صحي بحسب المخطط التفصيلي لاستعمالات الأراضي لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية والتجارية والمعتمد من المجلس البلدي بالقرار رقم (م 2015/6/22 ب / رو /2015/12/142) المتخذ بتاريخ

-وعلــى قــرار المجلــس البلــدي رقــم (م ب/ ل ع 2021/5/27 2021/01/12/10د4) المتخــذ بتــاريخ بشــأن الموافقة على إضافة جدول بالشروط والضوابط المتعلقة بالقطاع رقم (16) بمنطقة الشويخ والري،

-وعلــى قــرار المجلــس البلــدي رقــم (م ب / رو 2021/10/25 /2021/07/165د4) المتخــذ بتــاريخ بشــأن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي