إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 المعدل بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1598 · 27 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

لذات الرخصة ، ويجب أن تكون الرخصة التجارية معتمدة من الجمعية والمراقب الإداري بعد التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها للنشاط المطروح وذلك كإجراء تمهيدي وجوبي قبل شراء كراسة الشروط .

البند 9 - يتم الإعلان عن الفرع المقترح استثماره وفقا لما يلي :

بأربع صحف محلية يومية تحددها الوزارة على أن لا تقل مساحة الإعلان عن ربع صفحة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية .

مادة ثانية

تضاف مادة جديدة برقم ( 29 مكرر) إلى لائحة تنظيم العمل التعاوني المشار إليها أعلاه يكون نصها كالتالي :

يتم خلال شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ إنشاء موقع رسمي بالوزارة خاص بإجراءات طرح الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية ، ويفوض لإدارة الحاسب الآلي مهمة إدارة الموقع بالتنسيق مع الإدارة المختصة بقطاع التعاون ( إدارة التنمية التعاونية ) وتنشر وجوبا بهذا الموقع كافة إعلانات الطرح بالجمعيات التعاونية بالإضافة إلى نشر نتائج الترسية وأية إجراءات أخرى ذات صلة .

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الافتصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية

فهد مطلق الشريعان

صدر في 18 محرم 1444 هـ

الموافق 16 أغسطس 2022 م

قرار وزاري رقم (100 / ت) لسنة 2022

بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 المعدل بالقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2022

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: -

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (أولى)

يستبدل نص المادة (49) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (45/ت) لسنة 2022 بالنص الآتي:

مادة (49):

على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية

وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب (للوظائف الإشرافية والوظائف التنفيذية) إلى المبيعات 7 % تحتسب وفقا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

مادة (ثانية)

يتعين على الجمعيات التي تجاوزت نسبة التوظيف المقررة أعلاه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتطلبه ذلك من مراجعة كافة عقود التوظيف وعند الانقضاء إلغاء هذه العقود أو عدم تجديدها.

وعلى كل جمعية في هذه الحالة أن تقوم خلال شهر من دخول هذا

القرار حيز النفاذ موافاة الوزارة (إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني) بما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل مراعاة نسبة التوظيف القصوى المسموح بها.

مادة (ثالثة)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (رابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 18 محرم 1444 هـ

الموافق: 16 أغسطس 2022 م

قرار وزاري رقم (113/ أ) لسنة 2022م

بإشهار مبرة كافل

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة كافل.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (20) لسنة 2022م بتاريخ 2022/1/19م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2022/4/24م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر مبرة كافل لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 6 محرم 1444 هـ

الموافق: 4 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي