إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 2011 بشأن إضافة عضو من نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أعضاء لجنة نقابة العاملين بالوزارة يُضاف السيد/ خالد سعد القحطاني – عضو مجلس الإدارة بنقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بلجنة نقابة العاملي

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعميم رقم (2) لسنة 2011 في شأن إرفاق المستند الدال على قيد الطالب الذي تجاوز الـ (26) عاماً بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي

نظراً لما ظهر للمؤسسة من تراخي بعض الأبناء أو الإخوة أو أبناء الابن الذين تجاوز أعمارهم الـ (26) عاماً في تقديم المستند الدال على استمرار قيدهم بأحد المراحل التعليمية التي تجاوز التعليم الثانوي ، والاكتفاء بتقديمه أول مرة فقط .

لذا فإن المؤسسة ترجو من الطلاب المشار إليهم التقدم بالمستند الدال على التحاقهم بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي ، على أن يوضح به تاريخ بدء السنة الدراسية المقيدين بها وكذا تاريخ انتهائها .

علماً بأن المؤسسة ستقوم بإيقاف صرف النصيب مؤقتاً من تاريخ انتهاء الدراسة الواردة بالشهادة المشار إليها ، وذلك لحين التقدم بما يفيد استمرار القيد بالدراسة بشهادة أخرى موضحاً بها ذات البيانات السابق الإشارة إليها .

المدير العام

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (100 / أ) لسنة 2011م

بشأن إضافة عضو من نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أعضاء لجنة نقابة العاملين بالوزارة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (15/ 79) في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في (4 / 4 / 1979م) في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1972 م بإشهار نقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى لائحة مشاركة الهيئات الأهلية في اللقاءات الدولية والعربية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (67 / 2008) بشأن تشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى :

يضاف السيد / خالد سعد القحطاني - عضو مجلس الإدارة بنقابة العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بلجنة نقابة العاملين بالوزارة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (2008/67)

مادة ثانية :

تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات الدوام الرسمية ، وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983م .

مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ماجاء فيه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في تاريخ : 23 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 26/ 5/ 2011

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي