قرار وزاري رقم 309 لسنة 1985م
وجوب تبعية قائد المركبة للشركة أو الهيئة أو المؤسسة المالكة للمركبة
مادة (1)
بالنسبة للمركبات التي تخصصها بعض الهيئات والشركات والمؤسسات الاستعمال موظفيها يتعين أن يكون قائد المركبة موظفا في تلك الجهة وإقامته عليها وعلى تلك الجهات إخطار الإدارة العامة للمرور بكتاب رسمي عن كل سيارة مسجلة باسمها ومخصصة لاستعمال أحد موظفيها مبينا فيه اسم الموظف ورقم إجازة القيادة وتاريخ ورقم الإقامة ومحل إقامته.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.