إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 1993 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٣

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣

بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١/٧ /١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي ،

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ،

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل صياغة البند «٣» من المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ بحيث تصبح صياغتها كالتالي :

٣ - سحب المشروع الحكومي من أحد المتعاقدين مع الحكومة وترسيته على آخر «أو» إذا انتهى المشروع الحكومي وبدأ مشروع آخر مماثل في نفس الجهة الحكومية أو غيرها وفي هذه الحالة يتم التحويل لكل أو بعض عمال المشروع السابق بناء على طلب الراسي عليه المشروع .

مادة ثانية

يضاف الى المادة (٢٠) من القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة٩٣ فقرة جديدة بحيث تصبح على النحو التالي :

أ ــ للوزارة ــ ولدواعي المصلحة العامة ــ الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن ــ بالعمل أو تجديده أو تحويله ، كما أن لها الحق في طلب الغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل ، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة اعادة العامل الى بلده فورا .

ب ــ ويجوز للوزارة أن تقوم باجراءات التحويل طبقا لأحكام المادة (١٥) من هذا القرار - دون الحصول على موافقة صاحب العمل أو الرجوع اليه في حالة وقف ملفه أو غلقه نهائيا بمعرفة الوزارة وكذلك في حالة رفضه التحويل دون مبرر مشروع .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١ ربيع الأول ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٨ أغسطس ١٩٩٣ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٣

بشأن لائحة الضمان المالي للعملين في

القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي ، المعدل بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨ ،

- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١/٧ /١٩٧٩ بشأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ بتفويض الوزارة بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠٤ لسنة ١٩٩٠ بتفويض وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون العمل بالسحب من مبالغ الضمان المالي ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

- وبعد عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (١)

يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتنفيذ لائحة الضمان المالي وفقا للأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار .

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية :

أ ــ أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية .

ب ــ أصحاب الأعمال الذين يزاولون أعمال المقاولات بخلاف الفئة المذكورة في البند «أ» من هذه المادة .

ج ــ الأنشطة الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي