إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2747 لسنة 2019 بشأن تعديل الجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1450 · 22 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

2747 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للطيران المدني

قرار رقم 2747 لسنة 2019

بشأن تعديل الجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني

رئيس الإدارة العامة للطيران المدني:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم رقم (74) لسنة 2017 بشأن تعيين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني.

- القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني.

قرر

مادة أولى

يستبدل الجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بالجدول المعدل المرفق طي قرارنا هذا.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس الطيران المدني

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 10 شوال 1440 هـ

الموافق : 13 يونيو 2019 م

جدول رقم (7) Table

الرسوم الايجارية لمقابل استغلال مساحات - إدارة الشئون المالية Administrative Charge of Financial Department

القيم الايجارية للمساحات في المطار Airport apaces renting
التسلسل No .الرسم Chargeقيمة KD .
أالمساحات المستخدمة داخل مباني قائمة للإدارة العامة للطيران المدني (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year inside existing terminals150
بالأرض الفضاء والمراد انشاء مباني عليها (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year on unoccupied land65
جالأرض المقام عليها شبرات أو مظلات مغلقة (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year inside closed shaded areas30
دالأراضي المقام عليها مظلات (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year in shaded areas20
هـأرض فضاء (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year in empty space5
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي