الإدارة العامة للطيران المدني
قرار رقم 2747 لسنة 2019
بشأن تعديل الجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني
رئيس الإدارة العامة للطيران المدني:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم رقم (74) لسنة 2017 بشأن تعيين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني.
- القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني.
قرر
مادة أولى
يستبدل الجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بالجدول المعدل المرفق طي قرارنا هذا.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس الطيران المدني
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 10 شوال 1440 هـ
الموافق : 13 يونيو 2019 م
جدول رقم (7) Table
الرسوم الايجارية لمقابل استغلال مساحات - إدارة الشئون المالية Administrative Charge of Financial Department
| القيم الايجارية للمساحات في المطار Airport apaces renting | ||
|---|---|---|
| التسلسل No . | الرسم Charge | قيمة KD . |
| أ | المساحات المستخدمة داخل مباني قائمة للإدارة العامة للطيران المدني (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year inside existing terminals | 150 |
| ب | الأرض الفضاء والمراد انشاء مباني عليها (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year on unoccupied land | 65 |
| ج | الأرض المقام عليها شبرات أو مظلات مغلقة (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year inside closed shaded areas | 30 |
| د | الأراضي المقام عليها مظلات (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year in shaded areas | 20 |
| هـ | أرض فضاء (1 متر مربع سنوياً) For each square meter per year in empty space | 5 |