قرار رقم 2747 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل الجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني.
قراررقم 2747 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
2747 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 2747 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل الجدول رقم (7) المرفق بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني.1 / 1