الادارة العامة للطيران المدنى
قرار وزارى
رقم ( ٣١ لسنة ١٩٨٤م )
بشأن تعديل مقابل الخدمات التى تقدمها الادارة العامة للطيران المدنى
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٠م باصدار انظمة الملاحة الجوية المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٢٤ اكتوبر لسنة ١٩٦٣م الخاص بتشكيل مجلس اعلى للطيران المدنى والمراسيم المعدلة له
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ م الخاص بوزارة المواصلات .
- وبناء على توصيات السيد/ مدير عام الطيران المدنى بالغاء القرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٦م .
وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٢م والمعدل حسب ما هو مبين ادناه :
المادة الأولى
رسوم اجازات مهندسى صيانة الطائرات
١-١ الاصدار الاول ( درجة أولى ) لمهندسى صيانة الطائرات ( بدون تخصص )
لا تحصل اية رسوم على الاصدار لمنح اجازة من الدرجة الاولى لنوع واحد على ان تدفع رسوم الامتحانات كما هو موضح فى المقطع (١-٢) .
٢-١ رسوم امتحانات اجازة مهندسى صيانة الطائرات
أ - للتقدم للاختبار الاول مرة لمادتين على اقصى حد ، على المتقدم ان يدفع (٠٠٠ر١٥) فقط خمسة عشر دينارا لا غير
ب - التقدم لاعادة اى اختبار حسب الطلب المقدم لثانى مرة على المتقدم ان يدفع (٥٠٠ر٧) فقط سبعة دنانير ونصف لا غير .
٣-١ تنويع اجازة مهندسى صيانة الطائرات فى الدرجة الاولى لاضافة اى تخصص أساسى او فرعى من الدرجة الأولى على اجازة مهندسى صيانة الطائرات يجب على المتقدم دفع رسوم الاختبار وقدرها (٥٠٠ر٨) فقط ثمانية دنانير ونصف لا غير بالاضافة الى رسوم الامتحانات .
١-٤ لعمل اضافة من الدرجة الثانية
يجب على المتقدم عند تقديم الطلب للحصول على تصديق اضافة من الدرجة الثانية دفع رسوم الاختبار لكل تصديق
مبلغ وقدره (٥٠٠ر٨) فقط ثمانية دنانير ونصف لا غير ، بالاضافة الى رسوم الامتحانات .
١-٥ تحويل من اجازة مهندسى صيانة الطائرات الاجنبية في حالة التقدم بطلب للحصول على اجازة كويتية لمهندس صيانة الطائرات على اساس من اجازة غير كويتية صادرة عن احد الدول الاعضاء فى منظمة الطيران العالمية فعليه ان يدفع الرسوم التالية :
أ - في حالة الاصدار الأولى مع تصديق اضافة احد المتخصصات لاجازة من الدرجة الأولى فعلى المتقدم ان يدفع مبلغ ( ٠٠٠ر١٥) فقط خمسة عشر دينارا لا غير .
ب - لكل اضافة سواء من الدرجة الأولى او الثانية والمنقولة عن اجازة اجنبية فعلى المتقدم ان يدفع مبلغ (٥٠٠ر٨) فقط ثمانية دنانير ونصف لا غير يجب عند التصديق على كل اضافة باجازة من الدرجة الاولى او الثانية والمنقولة عن اجازة اجنبية دفع مبلغ ( ٥٠٠ر٨ ) فقط ثمانية دنانير ونصف لا غير .
٦-١ تجديد اجازة مهندسى صيانة الطائرات في حالة تقديم طلب لتجديد اجازة مهندس صيانة الطائرات فعلى المتقدم ان يدفع مبلغ (٥٠٠ر١٢) فقط اثنى عشر دينارا ونصف لا غير .
٧-١ تبديل اجازة مهندسى صيانة طائرات
يجب على المتقدم بطلب للحصول على بدل فاقد او تلف للاجازة المذكورة دفع مبلغ (٠٠٠ر١٥) فقط خمسة عشر دينارا لا غير .
٨-١ معادلة اجازة مهندس صيانة الطائرات غير الكويتية عند التقدم لمعادلة اجازة مهندس صيانة الطائرات غير الكويتية فعلى المتقدم ان يدفع الرسوم المدرجة في الجدول التالى :
اصدار شهادة معادلة لسنة او لجزء من السنة ( ٠٠٠ر١٠) دينار
تجديد شهادة المعادلة لسنة او لجزء من السنة ( ٠٠٠ر٥ ) دينار
المادة الثانية
رسوم الادارة العامة للطيران المدني لاجازات الطيارين ، للامتحانات الفنية للمخولين بعمل الامتحانات ، للتصديق على غرفة التدريب الارضية على قيادة الطائرة ( السميوليتر ) ، شهادة المضيفين والمضيفات .
٢-١ الاصدار الاول
١ اجازة الطيارين
يتم اصدار اجازة طيار النقل الجوى وطيار النقل التجاري في الخطوط الجوية الكويتية في الوقت الحالي فقط لحملة الاجازات الصادرة عن الدول الاعضاء في منظمة الطيران الدولية ( ايكاو ) . وعلى هذا فان الحاصل على مثل هذه الاجازات يجب عليه عند التقدم بطلب للحصول على اجازة موازية كويتية :
أ - اذا كانت الاجازة الاصلية بالطلب للحصول على الاجازة الكويتية فيها نفس المصنفات المطلوب الحصول عليها في الاجازة الكويتية ، واذا كان المتقدم لا يحتاج للجلوس في اي امتحان ، عليه ان يدفع مبلغ (٤٠٫٥٠٠) فقط اربعون دينارا ونصف لا غير .
ب - اذا لم تكن الاجازة الاصليةفيها نفس المصنفات التي تقدم بها في طلبه واذا كان لابد من عمل امتحان فني فان على المتقدم دفع مبلغ (٤٠٫٥٠٠ ) فقط اربعون دينارا ونصف لا غير ، بالاضافة الى رسوم الامتحانات المبينة في الفقرة الرابعة لهذه
المادة .
٢ اجازات المهندسين الجويين
أ - اذا كان المتقدم لا يحمل اجازة مهندس جوى .
التقدم للحصول على اجازة مهندس جوى كويتية فان على المتقدم دفع مبلغ (٤٠٫٥٠٠) فقط اربعون دينارا ونصف لاغير بالاضافة الى رسوم الامتحانات المبينة في الفقرة الرابعة لهذه
المادة .
ب - اذا كان المتقدم يحمل اجازة مهندس جوى من دولة عضو في منظمة الطيران الدولية ( الايكاو )
١ - اذا كانت الاجازة الاصلية للمهندس الطيار تحتوي على نفس المصنفات التي يريدها في اجازته الكويتية واذا لم يكن هناك حاجة لعمل الامتحان الفني فان على المتقدم ان يدفع مبلغ ( ٤٠٫٥٠٠ ) فقط اربعون دينارا ونصف لا غير .
٢ - اذا كانت الاجازة التي يحملها المهندس الطيار لا تحتوي على المصنفات التي يريدها من اجازته الكويتية فان عليه ان يدفع مبلغ (٤٠٫٥٠٠) فقط اربعون دينارا ونصف لاغير بالاضافة الى رسوم الامتحانات الموضحة في الفقرة الرابعة لهذه المادة .
٣ اجازة طيار خصوصى
لاصدار اجازة طيار خصوصى فعلى المتقدم ان يدفع مبلغ ٢٥٫۰۰۰ فقط خمسة وعشرون دينارا لا غير .
٢-٢ تجديد اجازات الطيارين
لتجديد اجازة طيار النقل الجوى او طيار النقل التجارى او اجازة مهندس جوى فان على المتقدم ان يدفع مبلغ (٢٥٫٠٠٠) فقط خمسة وعشرون دينارا لا غير .
ب - لتجديد اجازة طيار خصوصى فعلى المتقدم ان يدفع مبلغ (١٠٫٠٠٠) فقط عشرة دنانير لا غير .
٢-٣ اضافة لاجازة الطيارين
١ - يجب على المتقدم عند اجتيازه الاختبارات بنجاح وعند تقديمه الطلب لاضافة نوع ثاني او لاحق من الطائرات على اجازة طيار محترف او مهندس طيران دفع رسوم مقدارها (۲۰٫۰۰۰) فقط عشرون دينارا لا غير .
٢-٤ الامتحانات الفنية للطيارين
١ - المحاولة الأولى : عند التقدم للحصول على اجازة عضو طاقم طائرة ( انظر الفقرة ١ - ا ـ ب ، ١-٣ ب ) من هذه المادة ، او لاضافة تخصص على اجازته فان على المتقدم دفع الرسوم المستحقة عن كل اختبار مطلوب حسب الجدول المبين ادناه :
الوزن الأقصى للطائرة
نوع الامتحان ومقدار الرسوم
الدرجة الأولى
( عام )
الدرجة الثانية
( تخصص )
لا تتعدى ٥٧٠٠٠ كيلو غرام
۱۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰
تزيد عن ٥٧٠٠ ولا تزيد عن ٣٤٠٠٠ كلغ
۱۰٫۰۰۰
٢٥٫۰۰۰
تزيد عن ٣٤٠٠٠ ولا تزيد عن ٩١٠٠٠ كلغ
۱۰٫۰۰۰
٣٥٫۰۰۰
تزيد عن ٩١٠٠٠ كيلو غرام
۱۰٫۰۰۰
٥۰٫۰۰۰
٢ – عند التقدم لاعادة الامتحان :
اذا رسب المتقدم بالاختبارات بالمحاولة الاولى يجب عليه دفع الرسوم المبينة بالجدول التالي عند اعادة اختبار لاحق .
| نوع الامتحان | الرسوم |
|---|---|
| الجزء الأول ( عام ) | ۱۰٫۰۰۰دينار |
| الجزء الثاني ( تخصص ) | ۱۰٫۰۰۰دينار |
| الجزء الاول ( عام ) + الجزء الثاني (تخصص ) | ۲۰٫۰۰۰ دينار |
٢-٥ معادلة شهادة طيار ( طاقم الطائرة )
١ – عند التقدم لمعادلة شهادة طيار فعلى المتقدم دفع الرسوم كما هو مبين ادناه :
| المتطلبات | الرسوم |
|---|---|
| اصدار شهادة معادلة لسنة او لجزء من السنة | ۱۰٫۰۰۰دينار |
| تجديد شهادة معادلة لسنة او لجزء من السنة | ٥٫۰۰۰ره دينار |
| اضافة لشهادة معادلة | ٥٫۰۰۰ره دينار |
٢-٦ تفويض الممتحنين
١ – عند التقدم بطلب للتفويض كممتحن او لاعادة التفويض فان المتقدم بالطلب عليه ان يدفع الرسوم المقررة حسب الحالات المبينة أدناه :
أ – اذا كان المتقدم حاصلا على اي تفويض معترف به من قبل الادارة العامة للطيران المدني لعمل الامتحان والتوقيع :
X يدفع المتقدم للحصول على شهادة الاختبار وشهادة الخبرة المترتبة على تصنيف الطائرة المدرجة باجازة طيار مهني والمعتمد على الوزن الاقصى للطائرة المصرح به والذي يزيد عن ٥٧٠٠ كلغ مبلغ (١٥٫۰۰۰) فقط خمسة عشر دينارا لا غير .
XX يدفع المتقدم للحصول على شهادة الاختبار من جهة تخصص الاجهزة الواردة باجازة الطيار مبلغ ( ١٥٫۰۰۰ ) فقط خمسة عشر دينارا لا غير .
XXX اذا كان الطلب المقدم للحصول على (XوXX) معا فيدفع مبلغ وقدره (۲۰٫۰۰۰) فقط عشرون دينارا لا غير .
XXXXيدفع المتقدم للحصول على شهادة الاختبار وشهادة الخبرة من جهة تخصص طائرة واردة في اجازة مهندس طيار مبلغ (۱۰٫۰۰۰) فقط عشرة دنانير لا غير .
ب – اذا لم يكن المتقدم حاصلا على تفويض معترف به من قبل الادارة العامة للطيران المدني فانه للتفويض لعمل الامتحان والتوقيع :
X يدفع المتقدم للحصول على شهادة اختبار وشهادة تخصص من جهة تخصص واردة في اجازة طيار اختصاصي والمعتمد على الوزن الاقصى للطائرة المصرح به والذي يزيد عن ٥٧٠٠ كلغ مبلغ ( ٧٥٫۰۰۰ ) فقط خمسة وسبعون ديناراً لا غير .
XX يدفع المتقدم للحصول على شهادة الاختبار من جهة تخصص الاجهزة والواردة في اجازة الطيار مبلغ ( ٧٥٫۰۰۰ ) فقط خمسة وسبعون دينارا لا غير .
XXX اذا كان الطلب المقدم للحصول على (XوXX) معا فيدفع مبلغ وقدره ( ۹۰٫۰۰۰ ) فقط تسعون دينارا لا غير .
XXXXشهادة الاختبار وشهادة الخبرة لطائرة واردة باجازة المهندس الطيار مبلغ ( ۳۰٫۰۰۰ ) فقط ثلاثون دينارا لا غير .
٢ – ٧ تبديل شهادة طيار
عند التقدم بطلب للحصول على بدل فاقد او تالف ( الاجازة او شهادة المعادلة او شهادة التفويض ) فان على المتقدم ان يدفع مبلغ (٤٠٫٥٠٠) فقط اربعتون دينارا ونصف لا غير .
٢ – ٨ التصديق على غرفة التدريب الارضية على قيادة الطائرة ( السيموليتر )
١ – عند التقدم بطلب للتصديق او على تجديد التصديق على غرفة التدريب الارضية تدفع الرسوم التالية :
أ – اذا كان ( السيموليتر ) حاصلا على التصديق من أي جهة معترف بها من الادارة العامة للطيران المدني فيدفع رسوم مبلغ ( ۳۰۰٫۰۰۰ ) فقط ثلاثمائة دينار لا غير .
ب – اذا لم يكن ( السيموليتر ) حاصلا على التصديق من جهة معترف بها من الادارة العامة للطيران المدني :
١ ) يكون الرسم المستوفى للتصديق لاول مرة مبلغ (٣٥٠٫۰۰۰ ) فقط ثلاثة الاف وخمسمائة دينار لا غير .
٢ ) يكون الرسم المستوفى لتجديد التصديق مبلغ (١٧٥٫۰۰۰) فقط الف وسبعمائة وخمسون دينارا لا غير .
ملاحظة : يتحمل المتقدم بالاضافة الى الرسوم الموضحة اعلاه جميع المصاريف المتعلقة باستقدام المختصين من الخارج من تذاكر سفر وبدلات للخدمات المقدمة بالفقرة ( ب١وب٢) من هذه المادة .
٢ - ٩ شهادة عضو طاقم الطائرة
١ الاصدار :
يدفع المتقدم الغير حاصل على ترخيص والمعين في مجال النقل الجوي بالكويت للحصول على شهادة عضو طاقم الطائرة مبلغ ( ٥٫٠٠٠ ) فقط خمسة دنانير لا غير .
٢ التجديد :
لتجديد شهادة عضو طاقم طائرة يستوفى رسم التجديد مبلغ ( ٢٫٠٠٠ ) فقط دينارين لا غير .
المادة الثالثة :
الرسوم المقرر دفعها للادارة العامة للطيران المدني على تسجيل الطائرة وتسجيل رهن الطائرة والمصادقة على التصرف بالطائرة والسماح بالطيران :
٣ - ١ تسجيل الطائرة :
عند التقدم بطلب لتسجيل الطائرة فان على المتقدم ان يدفع الرسوم حسب الجدول التالي :
نوع الطائرة
الرسوم
الطائرة ذات الوزن الأقصى الذي لا يتعدى ٢٧٣٠ كلغ ٦٫٠٠٠ دينار
الطائرة ذات الوزن الأقصى الذي يتعدى ٢٧٣٠ كلغ ولا يتعدى ٥٧٠٠ كلغ ١٢٫٥٠٠ دينار
الطائرة ذات الوزن الأقصى الذي يتعدى ٥٧٠٠ كلغ ولا يتعدى ١٥٢٤١ كلغ ١٥٫٠٠٠ دينار
الطائرة ذات الوزن الأقصى الذي يتعدى ١٥٢٤١ كلغ ولا يتعدى ٥٠٨٠٢ كلغ ٢٥٫٠٠٠ دينار
الطائرة ذات الوزن الأقصى الذي يتعدى ٥٠٨٠٢ كلغ ٣٧٫٥٠٠ دينار
٣ - ٢ تسجيل رهن الطائرة
عند التقدم بطلب تسجيل لرهن الطائرة تستوفى رسوم مقدارها ( ٢٠٫٠٠٠ ) فقط مائتان دينار لا غير .
٣ - ٣ المصادقة على التصرف بالطائرة
يجب على المتقدم بطلب لمنح شهادة بالتصرف بالطائرة دفع رسم قدره مبلغ ( ٥٠٫٠٠٠ ) فقط خمسون دينارا لا غير .
٣ - ٤ التصريح بالطيران لتصوير المنطقة او الفحص على المتقدم بطلب للحصول على تصريح بالطيران لتصوير المنطقة او الفحص داخلها بشرط استخدام طائرة مقبولة ومسجلة في احدى الدول الاعضاء بالمنظمة خلاف لدولة الكويت دفع رسوم مقدارها (٢٠٠٫٠٠٠) فقط مائتان دينار لا غير .
المادة الرابعة :
رسوم الادارة العامة للطيران المدني المقرر دفعها على شهادة صلاحية الطيران ٤ - ١ الأصدار والتجديد
١ - عند التقدم بطلب اصدار او تجديد شهادة صلاحية الطيران تستوفي الرسوم المقررة حسب الحالات التالية :
أ - في حالة ان يكون اقصى وزن للطائرة لكل ٥٠٠ كيلو غرام او جزء من ذلك من اقصى وزن للطائرة يدفع عن كل سنة كاملة من الصلاحية الواردة بالطلب رسوم مقدارها ( ١٨٫٠٠٠ ) فقط ثمانية عشر دينارا لا غير .
ب - في حالة ان يزيد مجموع فترات بقاء الطائرة بين كل اقلاع وهبوط خلال مدة الاثني عشر شهرا السابقة مباشرة لتقديم الطلب عن ٥٠٠ ساعة فيدفع رسم قدره ( ٠٫٠١٥٪ ) من الفقرة ( أ ) السابقة عن كل ساعة او جزء من الساعة يزيد عن تلك الخمسماثة ساعة .
٤ - ٢ التصريح للطائرة بالطيران بدون شهادة صلاحية الطيران على المتقدم بطلب للتصريح لطائرة بالطيران بدون ان يكون لها شهادة صلاحية فعالة دفع رسوم مقدارها ( ١٠٠٫٠٠٠ ) فقط مائة دينار لا غير .
٤ - ٣ شهادة صلاحية الطيران الصادرة عند تصدير الطائرة
١ - عند التقدم للحصول على شهادة صلاحية الطيران عند تصدير الطائرة التي كانت مسجلة في السجل الكويتي للطائرات المدنية وحاصلة على شهادة صلاحية طيران صالحة صادة او مصادق عليها من قبل الادارة العامة للطيران المدني بالكويت فان على المتقدم دفع رسوم مقدارها ( ٥٠٫٠٠٠ ) فقط خمسون دينارا لا غير .
المادة الخامسة :
رسوم الادارة العامة للطيران المدني للمصادقة على التسهيلات الهندسية والخدمات المرافقة لها ٥ - ١ بخصوص الطلب المقدم لاول مرة للحصول على المصادقة على التسهيلات الهندسية ( كالسماح لهيئة او شركة او مصنع في معاينة وصيانة بعض الطائرات المسجلة في السجل الكويتي ) او للسماح بتدريب الموثرضين للدراسة والتندريب فان على المتقدم ان يدفع رسما وقدره (٢٠٠٫٠٠٠) فقط مائتان دينار لاغير .
٥ ـ ٢ بخصوص التقدم بطلب لاضافة بعض المواد الى المصادقة السابقة ( ٥ ـ ١ ) فان على المتقدم ان يدفع مبلغ ( ٥٠٫٠٠٠ ) فقط خمسون دينارا لا غير .
٥ ـ ٣ بخصوص التقدم بطلب لتجديد التصريح سالف الذكر فان على المتقدم ان يدفع مبلغ وقدره (١٠٠٫٠٠٠) فقط مائة دينار لا غير .
المادة السادسة :
رسوم الادارة العامة للطيران المدني نظير الخدمات التي تؤديها في الخارج
٦ ـ ١ عند التقدم بطلب للادارة العامة للطيران المدني بخصوص امر من الامور الموضحة في هذا القرار الوزاري والذي يكون على اساسه من الضروري ان يسافر احد موظفي الطيران المدني خارج دولة الكويت فان على المتقدم ان يدفع بالاضافة الى الرسوم المدرجة في هذا القرار الرسوم التالية :
أ ـ تذكرة سفر درجة اولى .
ب ـ بدل سفر وقدره ( ٦٠٫٠٠٠ ) فقط ستون دينارا لا غير لليوم الواحد الذي يقضيه الموظف خارج دولة الكويت .
المادة السابعة :
في غير ما نص عليه بهذا القرار الوزاري الخاص بالرسوم المقرر دفعها للادارة العامة للطيران المدني يجب دفع الرسوم عند تقديم الطلب لشهادة او اجازة او أي مستند آخر او تصديق حسبما كانت الحالة .
المادة الثامنة :
٨ ـ ١ يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار .
المادة التاسعة :
٩ ـ ١ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
المادة العاشرة :
١٠ ـ ١ يرجع الى الملحق « أ » من هذا القرار بخصوص مدة الاجازات والشهادات الصادرة .
المادة الحادية عشرة :
١١ ـ ١ الاستثناء من الرسوم
يحق للسيد / مدير عام الطيران المدني تحت ظروف استثنائية الغاء كل او جزء من الرسوم المقررة للخدمات الواردة بهذا القرار طبقا لما يراه ضروريا ومناسبا .
وزير المواصلات
رئيس المجلس الاعلى للطيران المدني
التاريخ : ١٥ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٨ نوفمبر ١٩٨٤ م
الملحق رقم ( أ )
للقرار الوزاري رقم ( ٣١ لسنة ١٩٨٤ )
مدة صلاحية الاجازات والشهادات الصادرة انطلاقا من هذا القرار الوزاري
اسم الاجازة / الشهادة
مدة الصلاحية
اجازة مهندس ارضي
سنتان
اجازة طاقم طائرة ( كابتن ، مساعد كابتن ، مهندس جوي ) خمس سنوات
شهادة ممتحن جوي مفوض
ثلاث سنوات
شهادة مصادقة على السيموليتر
سنة واحدة
شهادة مضيف جوي ( طاقم طائرة )
سنة واحدة
شهادة تسجيل طائرة
غير محدودة
شهادة تسجيل رهن طائرة
غير محدودة
شهادة تصرف بطائرة
غير محدودة
شهادة صلاحية الطيران
سنة واحدة
شهادة مصادقة التسهيلات الهندسية والخدمات المرافقة سنة واحدة