قرار وزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني
وزير الدولة لشئون الخدمات بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (30) لسنة (1960) بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية؛
– المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة (1987) في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.
– المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة (1992) في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– المرسوم رقم (272) لسنة (2017) في شأن الإشراف على شئون الطيران المدني.
– المرسوم رقم (373) لسنة 2018.
– قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 2000/3/12 بشأن الإذن للإدارة العامة للطيران المدني بمباشرة تأهيل وإسناد تقديم بعض أو جميع الخدمات الأرضية في مطار الكويت للشركات المتخصصة في هذا المجال.
– القرار الوزاري رقم (14) لسنة (2000) بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني للطائرات وشركات الطيران والخدمات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها، المعدل بالقرار رقم (36) لسنة (2004).
– وبعد الاطلاع على القرار رقم (42) لسنة (2017) الصادر من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني.
قرر
مادة أولى " تحصل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني طبقاً للفئات المحددة بالجداول المرفقة".
مادة ثانية تلتزم شركات ومؤسسات الطيران العاملة في دولة الكويت أو وكلاؤهم المعتمدون لديها بالإفصاح عن أقصى (وزن) مسموح به للإقلاع بالنسبة للطائرات التابعة لها، وذلك عند تقديم جداول التشغيل، حتى يتسنى المحاسبة بموجبها، وفي حالة عدم تقديمها تتم المحاسبة طبقاً لأقصى (وزن) لنوع الطائرة – وفق المصنع – ودون الاعتداد بأية اعتراضات أو مطالبات بشأن فروق أسعار المحاسبة.
مادة ثالثة حالات الإعفاء:
أ) تعفى الطائرات التابعة للجهات التالية من سداد مقابل الهبوط والإنارة والانتظار:
1. منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإقليمية.
2. الوفود الرسمية (شريطة المعاملة بالمثل).
3. منظمة الهلال الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر وأية جهات أخرى تقدم خدمات إنسانية عامة.
4. الطائرات الحكومية الوطنية والطائرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
5. الطائرات الحكومية الأجنبية والطائرات العسكرية التي تقدم خدمات عسكرية (شريطة المعاملة بالمثل).
6. حالات الهبوط الاضطراري أو الهبوط لأسباب فنية أو أحوال جوية.
7. سائر الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار مسبب من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، على أن يتم العرض على الوزير المختص خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام لإقرار الإعفاء وفي حالة عدم موافقته يعتبر القرار الصادر بالإعفاء كأن لم يكن.
ب) تعفى الفئات التالية من رسم المطار وخدمات الركاب :
1. الأشخاص المشمولون بأحكام القانون رقم (8) لسنة (2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم (18) لسنة (2016) بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
2. المرحلون والمبعدون بأمر من السلطات المختصة.
3. الرضع دون سن السنتين.
ج) يعفى أعضاء البعثات الدبلوماسية والعاملون التابعون للجهات التالية الذين تقتضى طبيعة وظائفهم أو المهام المكلفون بها الدخول والتواجد بساحة المطار أو المناطق المحظورة من رسوم اصدار تصاريح الدخول أو الهويات التعريفية، وهم :
1. الديوان الأميري
2. ديوان سمو ولي العهد
3. ديوان مجلس الوزراء
4. مجلس الوزراء
5. مجلس الأمة
6. الإدارة العامة للطيران المدني
7. وزارة الخارجية
8. وزارة الداخلية
9. وزارة الدفاع
10. وزارة الصحة
11. وزارة الإعلام
12. وزارة العدل
13. وزارة التجارة والصناعة
14. وزارة الأشغال العامة
15. الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
16. الإدارة العامة للإطفاء
17. الإدارة العامة للجمارك
مادة رابعة يجوز منح المستثمر المرخص له في بناء وتجهيز وتشغيل مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي نسبة لا تجاوز (5%) من رسم خدمات الركاب المستخدمين لهذا المبنى، بشرط الالتزام الكامل بتحقيق مستويات الخدمة المطلوبة وفقاً للقواعد الدولية وما أقره الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وطبقاً لأحكام العقد المبرم مع الإدارة العامة لطيران (كذا في الأصل) المدني على أن يحرم من الحصول على النسبة المشار إليها في حالة المخالفة.
مادة خامسة تفرض على المنتفع غرامة بواقع (15%) من إجمالي قيمة الرسوم المقررة حال تأخره في السداد لمدة تجاوز (30) يوماً من تاريخ الاستحقاق.
ويجوز للإدارة العامة للطيران المدني تعليق تقديم الخدمات للمنتفع المتأخر في السداد لمدة تجاوز (90) يوماً من تاريخ الاستحقاق، دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في لوائح تنظيم العمل بالإدارة والقرارات الصادرة عنها.
مادة سادسة يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في إضافة خدمات جديدة وفي تعديل فئات مقابل الخدمات الواردة بالجداول المرفقة.
ويجوز بقرار من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تقرير نسبة خصم على رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة لبعض شركات ومؤسسات الطيران العاملة في دولة الكويت، بما لا يجاوز نسبة (30 %) من قيمة الرسم، وذلك بعد العرض على الوزير المختص.
مادة سابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يخالف أحكامه ويعمل به اعتباراً من 2019/04/01.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في: 9 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 15 يناير 2019 م [النص الإنجليزي للقرار منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–11] [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–21]