إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2016 بشأن تحديد قيد مراقب الحسابات فى السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1289 · 21 مايو 2016

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1791 السنة الثانية والسبعون 3 الأحد 30 ذو القعدة 1447 هـ - 17/ 5/ 2026 م

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (8/47) لسنة 2026م
بشأن فقدان الجنسية الكويتية

-بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
-وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،
قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959م المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا
ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 20 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 7 مايو 2026م

وزارة العدل

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الكلية
إدارة الإفلاس

في الطلب رقم 2023/31 شهر إفلاس
المقيد بالرقم الآلي: 230362970
المقدم من: الهيئة العامة للاستثمار
ضد : شركة / مركز تجهيز المطابخ والحمامات (وليد حسين عيسى
وشريكه) ذ.م.م.
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب في أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها
مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س-10-21-272)
والمؤرخ في 2026/4/14م لإدارة الإفلاس ابتغا إقفال تفليسة
سالف الذكر، والثابت فيه انه لم يستدل على اية أصول او ممتلكات
كافية لتغطية مصاريف اعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت
فيه الى طلب إقفال التفليسة لعدم كفالة الأموال
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة
2020 تنص على أنه: "إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية
الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس
أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال أن
يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية،
وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ
على المدين وفقاً لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين
التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات
التي سلمها له الدائنون". "على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار
إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره".
وحيث أنه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود لكل دائن حقه،
الأمر الذي يتم معه قفل التفليسة على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة شركة/ مركز تجهيز المطابخ والحمامات (وليد حسين
عيسى وشريكه) ذ.م.م. لعدم كفاية أموالها، وعلى إدارة الإفلاس
إخطار القرار لذوي الشأن، ونشره في الجريدة الرسمية.

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات
تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور
صدورها وبدون إعلان.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي