إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2021 بشأن اعادة تشكيل وتمديد مدة عمل لجنة لاستلام مشروع مبني المختبر الرئيسي لفحص الاغذية من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة رابعة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة

لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

د/ رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس

صدر في: 23 صفر 1443 هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2021 م

تسلسلالخدمةالقيمة الإيجارية بالدينار الكويتيملاحظات
أول مترالأمــــــتار الإضــــــافية لغاية 100 متر مربع
أولاً المساحات
-1-تركيب أجهزة اتصالات و لوازمـــه – أجهزة (الطاقة و توابعها – أجهزة الهوائيات)
أدا خل مباني و مقاسم الوزارة
**\***المباني و المقاسم ( الخلـــــــــية – التوســـــــطية – الدولية )20020
**\***الرأس الفني لبرج الاتصالات25030
**\***أدوار برــــــــــج الاتصالات25020
**\***مبنى الجمهور20020
**\***مبنى المركزي الجديد20020
**\***الكاونتر لمبنى الجمهور20020
ثانياً : الأرض الفضاءتخضع المساحات التي تتجاوز ( 100 ) متر مربع لتعميم وزارة المالية رقم ( 4 ) لعام 1997 ا لخاص بطرح المزايدات
أدا خل أسوار المبنى2020
بخارج أسوار المبنى55
ثالثاً : الهوائيات
أمباني الوزارة
-عـلى الأبرــاج الحديدية1250 سنويا0
-عـلى الأبرــاج الخرسانية1250 سنويا0
ببرج الاتصالات
-على الصاري2500 سنويا0
-على المنصة2000 سنويا0
جأرض فضاء ( برج – هوائي )
-داخل أسوار المبنى300 سنويا0
-خـــــارج أســــــوار المبنى200 سنويا0

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2021

بشأن إعادة تشكيل وتمديد مدة عمل لجنة لاستلام مشروع مبنى المختبر الرئيسي لفحص الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2013/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1162 لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) في اجتماعه رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الاختصاصات من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2016/41) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،

- وعلى كتاب معالي وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 2019/2316 بتاريخ 2019/12/1 بشأن طلب اتخاذ إجراءات استلام مشروع مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية،

- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المدير العام رقم (3774) بتاريخ 2019/12/9،

- وعلى موافقة اللجنة الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تشكيل اللجان والفرق باجتماعها رقم 40 على تشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات استلام مشروع مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/4 بشأن تشكيل لجنة استلام مشروع مبنى المختبر الرئيسي (المركزي) لفحص الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم 60 لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل لجنة استلام مشروع مبنى المختبر الرئيسي (المركزي) لفحص الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الإدارة المدير العام بكتابه رقم 1670 لسنة 2020 المؤرخ في 2021/12/24،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وحسن سيره وتنظيمه.

- قرر -

مادة أولى

يعاد تشكيل اللجنة المشتركة لاستلام مشروع مبني المختبر الرئيسي (المركزي) لفحص الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة من بلدية الكويت الي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بذات الأعضاء السابقين على النحو الوارد بموجب القرار الإداري رقم (60) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019، وبذات الاختصاصات المناط بها .

مادة ثانية

مدة عمل اللجنة تبدأ من تاريخ 2020/3/31 حتى تاريخ 2021/2/28 على أن تقدم بعدها تقرير مفصل نهائي إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ويعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده.

مادة ثالثة

تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتصنف ضمن الفئة (أ) وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2016/41) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،

مادة رابعة

يعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 23 جماد الأول 1442 هـ

الموافق 7 يناير 2021 م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (1) لسنة 2021

بشأن منح السيد/ علي طارق الصراف

رقم مدني / 297010100451 (تقني مبتدئ

تغذية) قطاع شؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإنشاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم لسنة 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2 لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات.

- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/5/26 بشأن تعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي