1. ذبح الحيوانات قبل أن يتم الكشف الظاهري عليها.
2. ذبح الحيوانات النافقة أو تجهيزها.
3. سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح.
4. عدم قيام مالك الماشية أو الجهة المخصصة بإبلاغ طبيب المسلخ عن المواشي المحقورة أو المشتبه بعقرها.
5. عدم التزام مستثمر المسلخ ومتعهد الذبح ببيع مخلفات الذبح إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة.
6. نقل المخلفات في سيارات غير مطابقة للشروط المقررة من الهيئة.
7. ذبح وتجهيز المواشي والدواجن بقصد البيع في المذابح غير المرخصة.
8. ذبح مواشي أو طيور غير مباحة شرعا ولم يعد الناس أكلها بقصد عرض لحومها للبيع.
المادة ( 35 )
يكون للموظفين المحولين لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة والمسالح وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة ( 36 )
لمدير عام الهيئة أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك إعمالاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
المادة ( 37 )
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة والتي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للهيئة.
المادة ( 38 )
يستمر العمل بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية والتراخيص والبطاقات الصحية المعمول بها حاليا لتنظيم العمل بالمسالخ لحين إقرار ما يلزم من تعديل أو تغيير لها من قبل الهيئة، مع نقل كل ما يتعلق بالمسالخ أو بالمخاطبين بأحكام هذه اللائحة من ملفات وأوراق وتراخيص وأختام وغيرها على حالته إلى الهيئة.
قرار وزاري رقم ( 5 ) لسنة 2016
بشأن تشكيل اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة
العامة للغذاء والتغذية
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 في شأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/1/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة رقم 6 لسنة 2015 بشأن تحديد آلية عمل اللجان الدائمة والمؤقتة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وعلى كتاب وزير شئون البلدية ووزير المواصلات رقم 488 الصادر بتاريخ 3 / 4 / 2016 بشأن نقل تبعية لجنة سلامة الأغذية واختصاصاتها من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية .
- قرر -
مادة (1)
تشكل اللجنة العليا لسلامة الأغذية برئاسة نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وعضوية كل من:
1. نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( نائب الرئيس )
2. مدير إدارة المختبرات الغذائية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )
3. مدير مكتب التدقيق والتفتيش بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )
4. مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )
5. أمين سر لجنة تدقيق المخالفات بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً )
6. مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت ( عضواً )
7. ممثل عن إدارات الرقابة على الخدمات البلدية ببلدية الكويت ( عضواً )
8. ممثل عن وزارة الصحة ( عضواً )
9. ممثل عن الهيئة العامة للبيئة ( عضواً )
10. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة ( عضواً )
11. ممثل عن ( الإدارة العامة للجمارك ) ( عضواً )
12. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ( عضواً )
13. ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ( عضواً )
14. ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ( عضواً )
15. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ( عضواً )
16. ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية ( عضواً )
17. أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ( عضواً ومقرراً)
مادة (2)
يناط باللجنة مباشرة المهام والاختصاصات التالية :-
1. اقتراح التوصيات اللازمة بشأن الحظر ورفع الحظر ومنع تداول المواد الغذائية بكافة أنواعها سواء المستوردة منها أو المنتجة محلياً في حالة حدوث أي خطر يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول تلك المواد الغذائية.
2. التنسيق مع اللجان الوطنية لمراقبة سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتبادل المعلومات .
3. دراسة المستجدات الإقليمية والدولية التي تمس سلامة وصحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
4. الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام حول توصيات اللجنة وقرارات الحظر ورفع الحظر.
5. يكون اعتماد اللجنة في معلوماتها الفنية والعلمية على الجهات والمنظمات الرسمية الإقليمية والدولية المتخصصة.
مادة (3)
- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ولا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن مستوي (مدير إدارة )، وتتخذ التوصيات بتصويت أغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (4)
- يسري على عمل اللجنة واجتماعاتها أحكام قرار رئيس مجلس الإدارة – المدير العام رقم 6 لسنة 2015 المشار إليه وللجنة في سبيل أداء عملها الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل الهيئة وخارجها للاستئناس برأية، ويصرف لرئيس وأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات الفئة الأولى .
مادة (5)
- لا تعتبر توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
مادة (6)
لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية إعادة تشكيل اللجنة وتعديل اختصاصاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والمستجدات المتعلقة بمجال عمل اللجنة.
مادة (7)
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. علي سعد العبيدي
صدر في : 1 شعبان 1437هـ
الموافق : 8 مايو 2016 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2016
بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،،،
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ،،
. وعلى المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 12 /8/ 1986 ،،
. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر عن اجتماعه رقم (14-2016) المنعقد بتاريخ 28/3/2016 بشأن مشروع لائحة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية ،،
. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ،،
تقرر
مادة ( 1 )
يعمل بلائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المرافقة لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/4/2017 ، عدا ما تضمنته من رسوم للخدمات فيعمل بها من تاريخ نشر هذا القرار .
مادة ( 2 )
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ).
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 رجب 1437هـ
الموافق : 21 ابريل 2016م
لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات
أولاً : القسائم والأسواق :
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني | |||
| 1- الإنتاج الزراعي | 500 | 65 | لكل 10،000 متر مربع |
| 2- الإنتاج الحيواني | 500 | 32 | |
| 3- المشاتل | 500 | 6 | لكل متر مربع |
| 4- عيادات بيطرية / مستشفى بيطري | 250 | 1 | |
| قسائم استغلال المقاولات | |||
| 1- مؤقتة تشوين مواد / خلاطة مركزية | -- | 3 | لكل متر مربع |
| 2- عقود أعمال النظافة : | |||
| أ – حفظ المعدات | 250 | -- | |
| ب – سكن عمال | 250 | 2 | |
| 3- الكانتينات داخل الموقع | 500 | 88 | |
| قسائم النفع العام | |||
| 1- المنظمات الدولية وجمعيات النفع العام | 250 | -- | لكل متر مربع |
| 2- الأندية الرياضية والاتحادات | 500 | 29 | لكل 10،000 متر مربع |
| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | الملاحظات | |
|---|---|---|---|
| فلس | دينار | ||
| قسائم الاستغلال الاستثماري والتجاري | |||
| 1- استغلال إداري | 500 | 29 | لكل متر مربع |
| استغلال استثماري | 250 | 34 |