قرار وزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتعديل المادة (18) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
قرار وزاريرقم 1 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتعديل المادة (18) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.1 / 1