إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتعديل المادة (18) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

قرار رقم 1 لسنة 2019

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتعديل المادة (18) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1981 بتعديل هذا القانون،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 16 جمادى الأولى 1401هـ الموافق 22 مارس 1987م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،

وعلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2) لسنة 2019، الصادر في جلسته الأولى لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2019/03/10،

واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للصندوق، قرر،

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (18) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية النص الآتي:

"تقدم قروض الصندوق لتغطية تكاليف المشاريع الممولة سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية للدولة المستفيدة أو كليهما، وذلك وفقاً لما يتفق عليه بين الصندوق والمقترض".

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس مجلس إدارة الصندوق

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 12رجب 1440 هـ

الموافق 19 مارس 2019م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 24 - ر/ 2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وعلى كتاب بنك برقان المؤرخ 2019/2/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:

- استقالة السيد محمد عبد الرحمن بشر البشر من عضوية مجلس إدارة بنك برقان بتاريخ 2019/1/24.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 11 رجب 1440هـ

الموافق: 18 مارس 2019م

قرار رقم 1 / 33 - ر/ 2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك أبوظبي الأول - فرع دولة الكويت المؤرخ 2019/2/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك أبو ظبي الأول - فرع دولة الكويت:

• استقالة السيدة مي مهلهل المضف من منصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 2018/11/15.

• تعيين السيدة منى بهجت الشوا بمنصب الرئيس التنفيذي بتاريخ .2019/1/29

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 11 رجب 1440هـ

الموافق : 18 مارس 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي