قرار رقم 5 لسنة 2023 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
قرار رقم 5 لسنة 2023 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
- رئيس مجلس الوزراء ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة
- وعلى المرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، قرر
مادة أولى يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 28 ذي الحجة 1444 هـ الموافق: 16 يوليو 2023 م